الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما الإجابة فهي سنة مؤكدة وقد قيل بوجوبها في بعض المواضع .

قال صلى الله عليه وسلم : " لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت .

التالي السابق


(وأما الإجابة فهي سنة مؤكدة) على المشهور من مذهب الشافعي -رضي الله عنه- سواء كانت الدعوة عرسا أو غيره كختان وعقيقة، (وقد قيل بوجوبها في بعض المواضع) كوليمة عرس عند توفر الشروط المبينة في الفروع قالوا: لا تجب إجابة لغير وليمة عرس مطلقا، ومنه وليمة التسري وقيل: تجب. واختاره السبكي، وبعض أصحاب الشافعي أوجب الإجابة إلى الدعوة مطلقا عرسا كان أو غيره بشرطه نظرا لظاهر حديث ابن عمر : " من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب " رواه مسلم، ولما رواه أبو هريرة: " ومن لا يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله " رواه مسلم أيضا، ونقله ابن عبد البر عن العنبري، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي فهمه ابن عمر من الخبر، روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عنه: أنه دعي إلى طعام فقال رجل: أعفني، فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذا، فقم. وجزم باختصاص الوجوب بوليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية، وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع. (قال - صلى الله عليه وسلم-: " لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت") . رواه البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، والكراع من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس، وهو مستدق الساعد، والجمع أكرع، وجمع الجمع أكارع. وقال الأزهري: أكارع الدابة قوائمها. وقال ابن فارس: الكراع من الدابة ما دون الكعب .




الخدمات العلمية