الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما إذا انضاف إلى أمر الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر فإن لم يقو لجام التقوى في رأسه وخاف على نفسه الزنا فالنكاح له أولى لأنه متردد بين أن يقتحم الزنا أو يأكل الحرام ، والكسب الحرام أهون الشرين وإن كان يثق بنفسه أنه لا يزني ولكن لا يقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام فترك النكاح أولى لأن النظر حرام والكسب من غير وجهه حرام والكسب يقع دائما وفيه عصيانه وعصيان أهله والنظر يقع أحيانا وهو يخصه وينصرم على قرب والنظر زنا العين ولكن إذا لم يصدقه الفرج فهو إلى العفو أقرب من أكل الحرام إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوف العنت وإذا ثبت هذا فالحالة الثالثة وهو أن يقوى على غض البصر ولكن لا يقوى على دفع الأفكار الشاغلة للقلب فذلك أولى بترك النكاح لأن عمل القلب إلى العفو أقرب إنما يراد فراغ القلب للعبادة ولا تتم عبادة مع الكسب الحرام وأكله وإطعامه فهكذا ينبغي أن توزن هذه الآفات بالفوائد ويحكم بحسبها ومن أحاط بهذا لم يشكل عليه شيء مما نقلنا عن السلف من ترغيب في النكاح مرة ورغبة عنه أخرى إذ ذلك بحسب الأحوال صحيح .

التالي السابق


(وأما إذا انضاف إلى أمر الولد حاجة) أخرى وهي (كسر الشهوة لتوقان النفس) ونزوعها (إلى النكاح نظر) حينئذ (فإن لم يقو لجام التقوى في رأسه) بأن كان اللجام خفيفا والنفس جموحا إلى الشهوات ( وخاف على نفسه) الوقوع في (الزنا فالنكاح أولى) له (لأنه مردد بين) أن يقتحم حظيرة (الزنا) مرة (أو) يقع في (أكل الحرام، والكسب الحرام أهون الشرين) في الجملة، (وإن كان يثق بنفسه أنه لا يزني ولكنه لا يقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام فترك النكاح) له (أولى لأن النظر حرام) إذا كان عن قصد، (والكسب من غير وجهه حرام و) لكن (الكسب يقع دائما وفيه عصيانه) لمباشرته بنفسه (وعصيان أهله) لإطعامهم إياه وهم رعيته وهو مسئول عنهم (و) أما (النظر) فإنه (يقع أحيانا) لا في كل ساعة (وهو يخصه) لا يتعدى إلى غيره (وينصرم عن قرب) لحظة أو لحظتين، (والنظر زنا العين) وهذا قد روي مرفوعا " زنا العينين النظر " أخرجه ابن سعد والطبراني من حديث علقمة بن الحويرث ، وعن أحمد من حديث ابن مسعود مرفوعا: العينان تزنيان، واليدان تزنيان الرجلان تزنيان، والفرج يزني.

وروى مسلم من حديث أبي هريرة : " كتب على ابن آدم نصيب من الزنا أدرك لا محالة ، فالعين زنيتها النظر ويصرفها الإعراض "، ثم ساق الحديث وفي آخره: " والفرج يصدق ويكذب "، (ولكن إذا لم يصدق الفرج) بأن لم يوافقه عجزا أو اختيارا (فهو إلى العفو أقرب من أكل الحرام إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوف العنت) ، وقد تقدم حكمه قريبا، (وإذا ثبت هذا فالحالة الثالثة وهو أن يقوى على غض البصر) عن المحرمات (ولكن لا يقوى على دفع الأفكار الشاغلة) الردية (للقلب أولى بترك النكاح) وقوله: أولى خبر لقوله فالحالة؛ (لأن عمل القلب إلى العفة أقرب) إذ لا يطلع عليه إلا مولاه، (وإنما يراد فراغ القلب) عن الغير (للعبادة) والحضور فيها (ولا تتم عبادة مع الكسب الحرام وأكله وإطعامه) فلو اكتسب الحرام ولم يأكل منه ولم يطعم عياله منه فالوزر أخف، (فكذا ينبغي أن توزن هذه الآفات بالفوائد) أي: يعتبر بعضها ببعضها وسمي الاعتبار وزنا مجازا (ويحكم بحسبها) والعارف المتبصر لا يخفى عليه شيء من هذه الاعتبارات (ومن أحاط بهذا) الذي ذكرناه (لم يشكل عليه شيء مما نقل عن السلف من ترغيب في النكاح مرة ورغبة عنه أخرى) حتى كادت الأقوال يصادم بعضها بعضا ، ولذا التطرف في الإنكار على كلام الصوفية واختلافهم في ذلك ولا [ ص: 322 ] إنكار عليهم (إذ ذلك) الاختلاف (بحسب الأقوال صحيح) وحيث ذكر المصنف هذا التفصيل الجامع في حكم النكاح لنذكر ما وعدنا به سابقا من أقوال الأئمة فيه وفيها ما يرشد إجمالا إلى بعض ما فصله المصنف .



قال الولي العراقي في شرح التقريب في شرح حديث ابن مسعود: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج " الحديث، ما نصه: السادسة فيه الأمر بالنكاح لمن تاقت نفسه واستطاعه بقدرته على مؤنته، وهذا مجمع عليه لكنه عند جمهور العلماء من السلف والخلف على طريق الاستحباب دون الإيجاب، فلا يلزمه التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا ، حكاه النووي عن العلماء كافة ثم قال: ولا نعلم أحدا أوجبه إلا دواد ومن وافقه من أهل الظاهر وروايته عن أحمد فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة، ولم يشترط بعضهم خوف العنت قال أهل الظاهر: إنما يلزمه التزوج فقط ولا يلزمه الوطء. اهـ .

وفيه نظر، فهذا الذي ذكر أنه رواية عن أحمد هو المشهور عن مذهبه ، وظاهر كلام أصحابه تعين النكاح ، وعنه رواية أخرى بوجوبه مطلقا ، وإن لم يخف العنت كما حكاه النووي عن بعضهم، وعبارة ابن تيمية في المحرر: النكاح للتائق سنة مقدمة على نفل العبادة إلا أن يخشى الزنا بتركه فيجب. وعنه: يجب عليه مطلقا. اهـ .

وللوجوب عند خوف العنت وجه في مذهب الشافعي حكاه الرافعي عن شرح مختصر الجويني ، وقال النووي في الروضة: هذا الوجه لا يحتم النكاح بل يخير بينه وبين التسري ومعناه ظاهر. اهـ .

وجزم أبو العباس القرطبي، وهو من المالكية بل زاد فحكى الاتفاق عليه فإنه قال: إنا نقول بموجب هذا الحديث في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزبة بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج ، وهذا لا يختلف في وجوب التزويج عليه. اهـ .

ونقله الاتفاق على ذلك مردود لكن يقلد في نقل مذهبه في ذلك وبه يحصل الرد على النووي في كلامه المتقدم، ولم يقيد ابن حزم ذلك الخوف العنت، وعبارته في المحلى: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم ثم قال: وهو قول جماعة من السلف. وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة أعني: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح إلا أنه لا يتعين واجبا بل إما هو وإما التسري ، وإن تعذر التسري تعين النكاح خشية للوجود لا لأصل الشريعة. اهـ .

وكان هذا التقسيم لبعض المالكية ، وقد حكاه أبو العباس القرطبي عن بعضهم وقال: إنه واضح. وقال القاضي أبو سعيد الهروي من الشافعية: ذهب بعض أصحابنا بالعراق إلى أن النكاح فرض كفاية، فمتى امتنع منه أهل قطر أجبروا عليه ، ثم قال القرطبي: وصرف الجمهور الأمر هنا عن ظاهره لشيئين: أحدهما: أن الله تعالى قد خير بين التزويج والتسري بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثم قال: أو ما ملكت أيمانكم والتسري ليس بواجب إجماعا ، فالنكاح لا يكون واجبا لأن التخيير بين الواجب وغيره يرفع وجوب الواجب، وسبقه إلى هذا المازري، وفيه نظير لما تقدم عن أهل الظاهر وغيرهم من التخيير بينهما ، فلا يصح ما حكاه من الإجماع. قال القرطبي: وثانيهما: قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولا يقال: الواجب أن فاعله غير ملوم قال: ثم هذا الحديث لا حجة لهم فيه لوجهين:

أحدهما: أنا نقول بموجبه في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر من العزبة ولا مختلف في وجوب التزويج عليه، وقد تقدم حكايته عنه ورد نقله الاتفاق ثم قال: والثاني: أنهم قالوا: إنما يجب العقد لا الوطء وظاهر الحديث: إنما هو الوطء فإنه لا يحصل شيء من الفوائد التي أرشد إليها في الحديث من تحصين الفرج وغض البصر بالعقد ، وإنما يحصل بالوطء ، والذي يحصل دفع المشتاق إليه بالصوم فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث ، وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه .

قلت: ومن العجب استدلال الخطابي على أن النكاح غير واجب لأن ظاهر الأمر الوجوب، وبتقدير صرفه عن ذلك بما ذكرناه فلا يكون دليلا على عدم الوجوب ، فأقل درجاته أن [ ص: 323 ] يكون قاصرا لدلالته على الطرفين . اهـ . سياق الولي العراقي .




الخدمات العلمية