nindex.php?page=treesubj&link=28973قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فيه سبع مسائل : الأولى : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا قراءة الجمهور بفتح التاء . وقرئت في الشاذ بالضم ، كأن المعنى أن المتزوج لها أنكحها من نفسه . ونكح أصله الجماع ، ويستعمل في التزوج تجوزا واتساعا ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
الثانية : لما أذن الله سبحانه وتعالى في مخالطة الأيتام ، وفي مخالطة النكاح بين أن
nindex.php?page=treesubj&link=11005مناكحة المشركين لا تصح . وقال مقاتل : نزلت هذه الآية في
أبي مرثد الغنوي ، وقيل : في
مرثد بن أبي مرثد ، واسمه
كناز بن حصين الغنوي ، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم
مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه ، وكانت له
بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها "
عناق " فجاءته ، فقال لها : إن
nindex.php?page=treesubj&link=11005الإسلام حرم ما كان في الجاهلية ، قالت : فتزوجني ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837649حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها ؛ لأنه كان مسلما وهي مشركة . وسيأتي في " النور " بيانه إن شاء الله تعالى .
الثالثة : واختلف العلماء في تأويل هذه الآية ، فقالت طائفة : حرم الله نكاح المشركات في سورة " البقرة " ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب ، فأحلهن في سورة " المائدة " . وروي هذا القول عن
ابن عباس ، وبه قال
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان بن سعيد الثوري ،
وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . وقال
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : لفظ الآية العموم في كل كافرة ، والمراد بها الخصوص في الكتابيات ، وبينت الخصوص آية " المائدة " ولم يتناول العموم قط الكتابيات . وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعلى القول الأول يتناولهن العموم ، ثم نسخت آية " المائدة " بعض العموم . وهذا مذهب مالك رحمه الله ، ذكره
ابن حبيب ، وقال : ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم . وقال
إسحاق بن إبراهيم الحربي : ذهب قوم فجعلوا الآية التي في " البقرة " هي الناسخة ، والتي في " المائدة " هي
[ ص: 64 ] المنسوخة ، فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية . قال
النحاس : ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثناه
محمد بن ريان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح ، قال : حدثنا
الليث عن
نافع أن
عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال : حرم الله المشركات على المؤمنين ، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها
عيسى ، أو عبد من عباد الله! . قال
النحاس : وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة ؛ لأنه قد قال بتحليل
nindex.php?page=treesubj&link=11007نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة ، منهم
عثمان وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجابر وحذيفة . ومن التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والضحاك ، وفقهاء الأمصار عليه . وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة " البقرة " ناسخة للآية التي في سورة " المائدة " لأن " البقرة " من أول ما نزل
بالمدينة ، و " المائدة " من آخر ما نزل . وإنما الآخر ينسخ الأول ، وأما حديث
ابن عمر فلا حجة فيه ؛ لأن
ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا ، فلما سمع الآيتين ، في واحدة التحليل ، وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف ، ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه ، وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل . وذكر
ابن عطية : وقال
ابن عباس في بعض ما روي عنه : ( إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات ، وكل من على غير الإسلام حرام ) ، فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في " المائدة " وينظر إلى هذا قول
ابن عمر في الموطأ : ولا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة ربها
عيسى . وروي عن
عمر أنه فرق بين
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين وقالا : نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب ، فقال : لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما! ولكن أفرق بينكما صغرة قمأة . قال
ابن عطية : وهذا لا يستند جيدا ، وأسند منه أن
عمر أراد التفريق بينهما فقال له
حذيفة : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . وروي عن
ابن عباس نحو هذا . وذكر
ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن
عمر بن الخطاب ، ومن ذكر من الصحابة والتابعين في قول
النحاس . وقال في آخر كلامه : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وقال بعض العلماء : وأما الآيتان فلا تعارض بينهما ، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب ، لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=105ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ، وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ، ففرق بينهم في اللفظ ، وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف
[ ص: 65 ] والمعطوف عليه ، وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنص ، وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بعد قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من المؤمنات نص ، فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل . فإن قيل : أراد بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا ، كقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=199وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية . وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=113من أهل الكتاب أمة قائمة الآية . قيل له : هذا خلاف نص الآية في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وخلاف ما قاله الجمهور ، فإنه لا يشكل على أحد جواز
nindex.php?page=treesubj&link=33316التزويج ممن أسلم وصار من أعيان المسلمين . فإن قالوا : فقد قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221أولئك يدعون إلى النار فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار . والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولأمة مؤمنة خير من مشركة لأن المشرك يدعو إلى النار ، وهذه العلة مطردة في جميع الكفار ، فالمسلم خير من الكافر مطلقا ، وهذا بين .
الرابعة : وأما
nindex.php?page=treesubj&link=11008نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحل ، وسئل
ابن عباس عن ذلك فقال : لا يحل ، وتلا قول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29صاغرون . قال المحدث : حدثت بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فأعجبه . وكره مالك تزوج الحربيات ، لعلة ترك الولد في دار الحرب ، ولتصرفها في الخمر والخنزير .
الخامسة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولأمة مؤمنة خير من مشركة إخبار بأن
nindex.php?page=treesubj&link=11005المؤمنة المملوكة خير من المشركة ، وإن كانت ذات الحسب والمال .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولو أعجبتكم في الحسن وغير ذلك ، هذا قول
الطبري وغيره . ونزلت في
خنساء وليدة سوداء كانت
nindex.php?page=showalam&ids=21لحذيفة بن اليمان ، فقال لها
حذيفة : يا
خنساء ، قد ذكرت في الملإ الأعلى مع سوادك ودمامتك ، وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه ، فأعتقها
حذيفة وتزوجها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : نزلت في
عبد الله بن رواحة ، كانت له أمة سوداء فلطمها في غضب ثم ندم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : ( ما هي يا
عبد الله ) قال : تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
هذه مؤمنة . فقال
ابن [ ص: 66 ] رواحة : لأعتقنها ولأتزوجنها ، ففعل ، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : نكح أمة ، وكانوا يرون أن ينكحوا إلى المشركين ، وكانوا ينكحونهم رغبة في أحسابهم ، فنزلت هذه الآية . والله أعلم .
السادسة : واختلف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=11006_25800نكاح إماء أهل الكتاب ، فقال
مالك : لا يجوز نكاح الأمة الكتابية . وقال
أشهب في كتاب
محمد ، فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=11006أسلم وتحته أمة كتابية : إنه لا يفرق بينهما . وقال
أبو حنيفة وأصحابه ، يجوز نكاح إماء أهل الكتاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : درسنا الشيخ
أبو بكر الشاشي بمدينة السلام قال : احتج أصحاب
أبي حنيفة على جواز نكاح الأمة الكتابية بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولأمة مؤمنة خير من مشركة . ووجه الدليل من الآية أن الله سبحانه خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة ، فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير الله تعالى بينهما ؛ لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين لا بين جائز وممتنع ، ولا بين متضادين . والجواب أن المخايرة بين الضدين تجوز لغة وقرآنا : لأن الله سبحانه قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=24أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا . وقال
عمر في رسالته
لأبي موسى : " الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل " . جواب آخر : قوله تعالى : ولأمة لم يرد به الرق المملوك وإنما أراد به الآدمية ، والآدميات والآدميون بأجمعهم
عبيد الله وإماؤه ، قاله
القاضي بالبصرة أبو العباس الجرجاني .
السابعة : واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=11005نكاح نساء المجوس ، فمنع
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق من ذلك . وقال
ابن حنبل : لا يعجبني . وروي أن
حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية ، وأن
عمر قال له : طلقها . وقال
ابن القصار : قال بعض أصحابنا : يجب على أحد القولين أن لهم كتابا أن تجوز مناكحتهم . وروى
ابن وهب عن
مالك أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك اليمين ، وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات ، وعلى هذا جماعة العلماء ، إلا ما رواه
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار أنهما سئلا عن
nindex.php?page=treesubj&link=11005نكاح الإماء المجوسيات ، فقالا : لا بأس بذلك . وتأولا قول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات . فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشتراة ، واحتجا بسبي أوطاس ، وأن الصحابة نكحوا الإماء منهن بملك اليمين . قال
النحاس : وهذا قول شاذ ، أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمن فجاز نكاحهن وأما الاحتجاج بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فغلط ؛ لأنهم حملوا النكاح على العقد ، والنكاح في اللغة
[ ص: 67 ] يقع على العقد وعلى الوطء ، فلما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء . وقال
أبو عمر بن عبد البر : وقال
الأوزاعي : سألت
الزهري عن الرجل يشتري المجوسية أيطؤها ؟ فقال : إذا شهدت أن لا إله إلا الله وطئها . وعن
يونس عن
ابن شهاب قال : لا يحل له أن يطأها حتى تسلم . قال
أبو عمر : قول
ابن شهاب لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا - وهو أعلم الناس بالمغازي والسير - دليل على فساد قول من زعم أن سبي أوطاس وطئن ولم يسلمن . روي ذلك عن طائفة منهم
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار قالا : لا بأس بوطء المجوسية ، وهذا لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار . وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري - وهو ممن لم يكن غزوه ولا غزو أهل ناحيته إلا
الفرس وما وراءهم من
خراسان ، وليس منهم أحد أهل كتاب - ما يبين لك كيف كانت السيرة في نسائهم إذا سبين ، قال : أخبرنا
عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا
إبراهيم بن أحمد بن فراس ، قال : حدثنا
علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
أبو عبيد ، قال : حدثنا
هشام عن
يونس عن
الحسن ، قال : قال رجل له : يا
أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن ؟ قال : كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله ، ثم نأمرها أن تغتسل ، وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها . وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . أنهن الوثنيات والمجوسيات ؛ لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني العفائف ، لا من شهر زناها من المسلمات . ومنهم من كره نكاحها ووطأها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة ، لما في ذلك من إفساد النسب .
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم فيه إحدى عشرة مسألة :
الأولى : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك . وأجمعت الأمة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11004_11444المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام . والقراء على ضم التاء من
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221تنكحوا .
الثانية : في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي . قال
محمد بن علي بن الحسين : " النكاح بولي في كتاب الله " ، ثم قرأ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركين . قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831538لا نكاح إلا بولي وقد اختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=11013النكاح بغير [ ص: 68 ] ولي ، فقال كثير من أهل العلم : لا نكاح إلا بولي ، روي هذا الحديث عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو عبيد .
قلت : وهو قول
مالك رضي الله عنهم أجمعين
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري . قال
أبو عمر : حجة من قال : ( لا نكاح إلا بولي ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831538لا نكاح إلا بولي . روى هذا الحديث
شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن
أبي إسحاق عن
أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله ، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا ؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة . وممن وصله
إسرائيل وأبو عوانة كلاهما عن
أبي إسحاق عن
أبي بردة عن
أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وإسرائيل ومن تابعه حفاظ ، والحافظ تقبل زيادته ، وهذه الزيادة يعضدها أصول ، قال الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . وهذه الآية نزلت في
معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولولا أن له حقا في الإنكاح ما نهي عن العضل .
قلت : ومما يدل على هذا أيضا من الكتاب قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فانكحوهن بإذن أهلهن ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ، ولو كان إلى النساء لذكرهن . وسيأتي بيان هذا في " النور " وقال تعالى حكاية عن
شعيب في قصة
موسى عليهما السلام :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27إني أريد أن أنكحك على ما يأتي بيانه في سورة " القصص " . وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء ، فقد تعاضد الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي . قال
الطبري : في حديث
حفصة حين تأيمت وعقد
عمر عليها النكاح ولم تعقده هي إبطال قول من قال : إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها ، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة
حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها ، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها ، وفيه بيان قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831539الأيم أحق بنفسها من [ ص: 69 ] وليها أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها ، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831540لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها . قال : حديث صحيح . وروى
أبو داود من حديث
سفيان عن
الزهري عن
عروة عن
عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831541أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وهذا الحديث صحيح . ولا اعتبار بقول
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال : سألت عنه
الزهري فلم يعرفه ، ولم يقل هذا أحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج غير
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وقد رواه جماعة عن
الزهري لم يذكروا ذلك ، ولو ثبت هذا عن
الزهري لم يكن في ذلك حجة ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى وهو ثقة إمام
nindex.php?page=showalam&ids=15632وجعفر بن ربيعة ، فلو نسيه
الزهري لم يضره ذلك ؛ لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم ، قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830194نسي آدم فنسيت ذريته . وكان صلى الله عليه وسلم ينسى ، فمن سواه أحرى أن ينسى ، ومن حفظ فهو حجة على من نسي ، فإذا روى الخبر ثقة فلا يضره نسيان من نسيه ، هذا لو صح ما حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم يعرجوا عليها
[ ص: 70 ] . قلت : وقد أخرج هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي في المسند الصحيح له - على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ، ولا ثبوت جرح في ناقلها - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
الزهري عن
عروة عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831538لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . قال
أبو حاتم : لم يقل أحد في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
الزهري هذا : ( وشاهدي عدل ) إلا ثلاثة أنفس :
سويد بن يحيى الأموي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب الجمحي عن
خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن
عيسى بن يونس ، ولا يصح في الشاهدين غير هذا الخبر ، وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي ، فلا معنى لما خالفهما . وقد كان
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي يقولان : " إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11281زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز " . وكذلك كان
أبو حنيفة يقول : إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز ، وهو قول
زفر . وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز ، وللأولياء أن يفرقوا بينهما . قال
ابن المنذر : وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة ، خارج عن قول أكثر أهل العلم . وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول . وقال
أبو يوسف : لا يجوز النكاح إلا بولي ، فإن سلم الولي جاز ، وإن أبى أن يسلم والزوج كفء أجازه
القاضي . وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه
القاضي ، وهو قول
محمد بن الحسن ، وقد كان
محمد بن الحسن يقول : يأمر القاضي الولي بإجازته ، فإن لم يفعل استأنف عقدا . ولا خلاف بين
أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جاز . وقال
الأوزاعي : " إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز ، وليس للولي أن يفرق بينهما ، إلا أن تكون عربية تزوجت مولى " ، وهذا نحو مذهب
مالك على ما يأتي . وحمل القائلون بمذهب
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831538لا نكاح إلا بولي على الكمال لا على الوجوب ، كما قال عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837655لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد [ ص: 71 ] و لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . واستدلوا على هذا بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ، وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ، وبما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب قال : جاء رجل إلى
علي رضي الله عنه فقال : امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني ؟ فقال
علي : ينظر فيما صنعت ، فإن كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك لها ، وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك . وفي الموطأ أن
عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها
عبد الرحمن وهو غائب ، الحديث . وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن
عائشة رضى الله عنها أنها أنكحت رجلا هو
المنذر بن الزبير امرأة من بني أخيها فضربت بينهم بستر ، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ، ثم قالت : ليس على النساء إنكاح . فالوجه في حديث
مالك أن
عائشة قررت المهر وأحوال النكاح ، وتولى العقد أحد عصبتها ، ونسب العقد إلى
عائشة لما كان تقريره إليها .
الثالثة : ذكر
ابن خويزمنداد : واختلفت الرواية عن
مالك في
nindex.php?page=treesubj&link=11012الأولياء ، من هم ؟ فقال مرة : كل من وضع المرأة في منصب حسن فهو وليها ، سواء كان من العصبة أو من ذوي الأرحام أو الأجانب أو الإمام أو الوصي . وقال مرة : الأولياء من العصبة ، فمن وضعها منهم في منصب حسن فهو ولي . وقال
أبو عمر : قال
مالك فيما ذكر
ابن القاسم عنه : إن
nindex.php?page=treesubj&link=11083المرأة إذا زوجها غير وليها بإذنها فإن كانت شريفة لها في الناس حال كان وليها بالخيار في فسخ النكاح وإقراره ، وإن كانت دنيئة كالمعتقة والسوداء والسعاية والمسلمانية ، ومن لا حال لها جاز نكاحها ، ولا
[ ص: 72 ] خيار لوليها لأن كل واحد كفء لها ، وقد روي عن
مالك أن الشريفة والدنيئة لا يزوجها إلا وليها أو السلطان ، وهذا القول اختاره
ابن المنذر ، قال : وأما تفريق
مالك بين المسكينة والتي لها قدر فغير جائز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سوى بين أحكامهم في الدماء فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831542المسلمون تتكافأ دماؤهم . وإذا كانوا في الدماء سواء فهم في غير ذلك شيء واحد . وقال
إسماعيل بن إسحاق : لما أمر الله سبحانه بالنكاح جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض فقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، والمؤمنون في الجملة هكذا يرث بعضهم بعضا ، فلو أن رجلا مات ولا وارث له لكان ميراثه لجماعة المسلمين ، ولو جنى جناية لعقل عنه المسلمون ، ثم تكون ولاية أقرب من ولاية ، وقرابة أقرب من قرابة . وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها ، فيزوجها ويكون هو وليها في هذه الحال ؛ لأن الناس لابد لهم من التزويج ، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن ، وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال : إنه يزوجها من تسند أمرها إليه ؛ لأنها ممن تضعف عن السلطان فأشبهت من لا سلطان بحضرتها ، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها ، فأما إذا صيرت أمرها إلى رجل وتركت أولياءها فإنها أخذت الأمر من غير وجهه ، وفعلت ما ينكره الحاكم عليها والمسلمون ، فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يعلم أن حقيقته حرام ، لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، ولما في ذلك من الاختلاف ، ولكن يفسخ لتناول الأمر من غير وجهه ، ولأنه أحوط للفروج ولتحصينها ، فإذا وقع الدخول وتطاول الأمر وولدت الأولاد وكان صوابا لم يجز الفسخ ؛ لأن الأمور إذا تفاوتت لم يرد منها إلا الحرام الذي لا يشك فيه ، ويشبه ما فات من ذلك بحكم الحاكم إذا حكم بحكم لم يفسخ إلا أن يكون خطأ لا شك فيه . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه فالنكاح عندهم بغير ولي مفسوخ أبدا قبل الدخول
[ ص: 73 ] وبعده ، ولا يتوارثان إن مات أحدهما . والولي عندهم من فرائض النكاح ، لقيام الدليل عندهم من الكتاب والسنة : قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم كما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فانكحوهن بإذن أهلهن ، وقال مخاطبا للأولياء :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن . وقال عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831538لا نكاح إلا بولي . ولم يفرقوا بين دنية الحال وبين الشريفة ، لإجماع العلماء على أن لا فرق بينهم في الدماء ، لقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831542المسلمون تتكافأ دماؤهم . وسائر الأحكام كذلك . وليس في شيء من ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة .
الرابعة : واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=11083النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه الولي قبل الدخول ، فقال
مالك وأصحابه إلا
عبد الملك : ذلك جائز ، إذا كانت إجازته لذلك بالقرب ، وسواء دخل أو لم يدخل . هذا إذا عقد النكاح غير ولي ولم تعقده المرأة بنفسها ، فإن زوجت المرأة نفسها وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد من المسلمين فإن هذا النكاح لا يقر أبدا على حال وإن تطاول وولدت الأولاد ، ولكنه يلحق الولد إن دخل ، ويسقط الحد ، ولابد من فسخ ذلك النكاح على كل حال . وقال
ابن نافع عن
مالك : الفسخ فيه بغير طلاق .
الخامسة : واختلف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=11011منازل الأولياء وترتيبهم ، فكان
مالك يقول : أولهم البنون وإن سفلوا ، ثم الآباء ، ثم الإخوة للأب والأم ، ثم للأب ، ثم بنو الإخوة للأب والأم ، ثم بنو الإخوة للأب ، ثم الأجداد للأب وإن علوا ، ثم العمومة على ترتيب الإخوة ، ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سفلوا ، ثم المولى ثم السلطان أو قاضيه . والوصي مقدم في إنكاح الأيتام على الأولياء ، وهو خليفة الأب ووكيله ، فأشبه حاله لو كان الأب حيا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ولاية لأحد مع الأب ، فإن مات فالجد ، ثم أب أب الجد ؛ لأنهم كلهم آباء . والولاية بعد الجد للإخوة ، ثم الأقرب . وقال
المزني : قال في الجديد : من انفرد بأم كان أولى بالنكاح ، كالميراث . وقال في القديم : هما سواء .
قلت : وروى المدنيون عن
مالك مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأن الأب أولى من الابن ، وهو أحد قولي
أبي حنيفة ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي . وروي عن
المغيرة أنه قال : " الجد أولى من الإخوة " ، والمشهور من المذهب ما قدمناه . وقال
أحمد : أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها ، ثم الابن ، ثم
[ ص: 74 ] الأخ ، ثم ابنه ، ثم العم . وقال
إسحاق : الابن أولى من الأب ، كما قاله مالك ، واختاره
ابن المنذر ؛ لأن
عمر ابن
أم سلمة زوجها بإذنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
أم سلمة وترجم له ( إنكاح الابن أمه ) .
قلت : وكثيرا ما يستدل بهذا علماؤنا وليس بشيء ، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحاح أن
عمر بن أبي سلمة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831543كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال : يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك . وقال
أبو عمر في كتاب الاستيعاب :
عمر بن أبي سلمة يكنى
أبا حفص ، ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض
الحبشة . وقيل : إنه كان يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين .
قلت : ومن كان سنه هذا لا يصلح أن يكون وليا ، ولكن ذكر
أبو عمر أن
لأبي سلمة من
أم سلمة ابنا آخر اسمه
سلمة ، وهو الذي عقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمه
أم سلمة ، وكان
سلمة أسن من أخيه
عمر بن أبي سلمة ، ولا أحفظ له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى عنه
عمر أخوه .
السادسة : واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=11078الرجل يزوج المرأة الأبعد من الأولياء - كذا وقع ، والأقرب عبارة أن يقال : اختلف في المرأة يزوجها من أوليائها الأبعد والأقعد حاضر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : النكاح باطل . وقال
مالك : النكاح جائز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن لم ينكر الأقعد شيئا من ذلك ولا رده نفذ ، وإن أنكره وهي ثيب أو بكر بالغ يتيمة ولا وصي لها فقد اختلف قول
مالك وأصحابه وجماعة من أهل
المدينة في ذلك ، فقال منهم قائلون : لا يرد ذلك وينفذ ؛ لأنه نكاح انعقد بإذن ولي من الفخذ والعشيرة . ومن قال هذا منهم لا ينفذ قال : إنما جاءت الرتبة في الأولياء على الأفضل والأولى ، وذلك مستحب وليس بواجب . وهذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر
[ ص: 75 ] أصحابه ، وإياه اختار
إسماعيل بن إسحاق وأتباعه . وقيل : ينظر السلطان في ذلك ويسأل الولي الأقرب على ما ينكره ، ثم إن رأى إمضاءه أمضاه ، وإن رأى أن يرده رده . وقيل : بل للأقعد رده على كل حال ؛ لأنه حق له . وقيل : له رده وإجازته ما لم يطل مكثها وتلد الأولاد ، وهذه كلها أقاويل أهل
المدينة .
السابعة : فلو
nindex.php?page=treesubj&link=11124كان الولي الأقرب محبوسا أو سفيها زوجها من يليه من أوليائها ، وعد كالميت منهم ، وكذلك إذا غاب الأقرب من أوليائها غيبة بعيدة أو غيبة لا يرجى لها أوبة سريعة زوجها من يليه من الأولياء . وقد قيل : إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها ، ويزوجها الحاكم ، والأول قول
مالك .
الثامنة : وإذا كان الوليان قد استويا في القعدد وغاب أحدهما وفوضت المرأة عقد نكاحها إلى الحاضر لم يكن للغائب إن قدم نكرته . وإن كانا حاضرين ففوضت أمرها إلى أحدهما لم يزوجها إلا بإذن صاحبه ، فإن اختلفا نظر الحاكم في ذلك ، وأجاز عليها رأي أحسنهما نظرا لها ، رواه
ابن وهب عن
مالك .
التاسعة : وأما
nindex.php?page=treesubj&link=11233الشهادة على النكاح فليست بركن عند
مالك وأصحابه ، ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به ، وخرج عن أن يكون نكاح سر . قال
ابن القاسم عن
مالك : لو زوج ببينة ، وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح ؛ لأنه نكاح سر . وإن تزوج بغير بينة على غير استسرار جاز ، وأشهدا فيما يستقبلان . وروى
ابن وهب عن
مالك في
nindex.php?page=treesubj&link=11233_10963الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما قال : يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح ، ولها صداقها إن كان أصابها ، ولا يعاقب الشاهدان . وقال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما : إذا تزوجها بشاهدين وقال لهما : اكتما جاز النكاح . قال
أبو عمر : وهذا قول
يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحبنا ، قال : كل نكاح شهد عليه رجلان فقد خرج من حد السر ، وأظنه حكاه عن
الليث بن سعد . والسر عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيين ومن تابعهم : كل نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعدا ، ويفسخ على كل حال .
قلت : قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أصح للحديث الذي ذكرناه . وروي عن
ابن عباس أنه قال : ( لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ) ، ولا مخالف له من الصحابة فيما علمته . واحتج
مالك لمذهبه أن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد ، وقد قامت الدلالة بأن ذلك
[ ص: 76 ] ليس من فرائض البيوع . والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الأشهاد أحرى بألا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه ، وإنما الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب . والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831544أعلنوا النكاح . وقول
مالك هذا قول
ابن شهاب وأكثر
أهل المدينة .
العاشرة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولعبد مؤمن أي مملوك
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221خير من مشرك أي حسيب .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولو أعجبكم أي حسبه وماله ، حسب ما تقدم . وقيل المعنى : ولرجل مؤمن ، وكذا ولأمة مؤمنة ، أي ولامرأة مؤمنة ، كما بيناه . قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831545كل رجالكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830301لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=30نعم العبد إنه أواب . وهذا أحسن ما حمل عليه القول في هذه الآية ، وبه يرتفع النزاع ويزول الخلاف ، والله الموفق .
الحادية عشرة : قوله تعالى : أولئك إشارة للمشركين والمشركات .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221يدعون إلى النار أي إلى الأعمال الموجبة للنار ، فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النسل .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221والله يدعو إلى الجنة أي إلى عمل أهل الجنة . بإذنه أي بأمره ، قاله
الزجاج .