الرابعة : أن تكون خفيفة المهر . 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير النساء أحسنهن وجوها ، وأرخصهن مهورا . 
وقد نهى عن المغالاة في المهر . 
 تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم ، وأثاث بيت ، وكان رحى يد وجرة ووسادة من أدم حشوها ليف . 
وعلى وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير . 
وعلى أخرى بمدين من تمر ومدين من ، سويق . 
وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن المغالاة في الصداق ويقول : ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم . 
ولو كانت المغالاة بمهور النساء  مكرمة لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نواة من ذهب ، قيمتها خمسة دراهم . 
وزوج  سعيد بن المسيب  ابنته من  أبي هريرة رضي الله عنه  على درهمين ، ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها هو من الباب ، ثم انصرف ، ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها ولو تزوج على عشرة دراهم للخروج من خلاف العلماء فلا بأس به . 
وفي الخبر : من بركة المرأة سرعة تزويجها ، وسرعة رحمها ، أي : الولادة ، ويسر مهرها . 
وقال أيضا أبركهن أقلهن مهرا . 
وكما تكره المغالاة في المهر  من جهة المرأة ، فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل . 
ولا ، ينبغي أن ينكح طمعا في المال . 
قال النوري إذا تزوج وقال : أي شيء للمرأة فاعلم ؟ أنه لص وإذا أهدى إليهم ، فلا ينبغي أن يهدي ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة نية فاسدة فأما التهادي فمستحب ، وهو سبب المودة . 
قال صلى الله عليه وسلم : تهادوا تحابوا   . 
     	
		
				
						
						
