الثامن إذا : كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن  ولا يميل إلى بعضهن فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن . 
كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ظلم امرأة بليلتها قضى لها فإن القضاء واجب عليه ، وعند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم ، وذلك يطول ذكره وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى ، وفي لفظ ولم : يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل . 
وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت وأما ، في الحب والوقاع ، فذلك لا يدخل تحت الاختيار . 
قال الله تعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم  ، أي أن تعدلوا : في شهوة القلب ، وميل النفس ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع . 
وكان ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن في العطاء ، والبيتوتة في الليالي ويقول : اللهم هذا جهدي فيما أملك ، ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك يعني الحب . 
وقد ، كانت  عائشة  رضي الله عنها أحب نسائه إليه  وسائر نسائه يعرفن ذلك . 
وكان يطاف به محمولا في مرضه في كل يوم ، وكل ليلة ، فيبيت عند كل واحدة منهن ، ويقول : أين أنا غدا ؟ ففطنت لذلك امرأة منهن فقالت إنما : يسأل عن يوم  عائشة ،  فقلن يا رسول الله : قد أذنا لك أن تكون في بيت  عائشة ،  فإنه يشق عليك أن تحمل في كل ليلة ، فقال : وقد رضيتن بذلك ؟ فقلن : نعم . قال : فحولوني إلى بيت  عائشة . 
 ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها ، ورضي الزوج بذلك ثبت الحق لها . 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ، فقصد أن يطلق  سودة بنت زمعة  لما كبرت . 
فوهبت ليلتها  لعائشة  وسألته : أن يقرها على الزوجية ; حتى تحشر في زمرة نسائه فتركها وكان لا يقسم لها ، ويقسم  لعائشة  ليلتين ، ولسائر أزواجه ليلة ليلة . 
ولكنه صلى الله عليه وسلم عدله وقوته ، كان إذا تاقت نفسه إلى واحدة من النساء في غير نوبتها فجامعها طاف في يومه أو ليلته على سائر نسائه فمن ذلك : ما روي عن  عائشة  رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة . 
وعن  أنس   : أنه صلى الله عليه وسلم : طاف على تسع نسوة في ضحوة نهار . 
     	
		
				
						
						
