الثاني المأخوذة قهرا ممن لا حرمة له وهو وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان وعهد . الفيء والغنيمة وسائر أموال الكفار والمحاربين
وتفصيل هذه الشروط في كتاب السير من كتاب الفيء والغنيمة وكتاب الجزية .
. الثالث : ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه فيؤخذ دون رضاه وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق ، وتم وصف المستحق الذي به استحقاقه ، واقتصر على القدر المستحق واستوفاه ممن يملك الاستيفاء من قاض أو سلطان أو مستحق وتفصيل ذلك في كتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتاب النفقات إذ فيها النظر في صفة المستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها من الحقوق فإذا استوفيت شرائطها كان المأخوذ حلالا .