ومن هذا الجنس من يستعير دارا فيغيب عنه المعير فيخرج ويقول : لعله مات وصار الحق للوارث فهذا وسواس إذا لم يدل على موته سبب قاطع أو مشكك ، إذ الشبهة المحذورة ما تنشأ من الشك، والشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشآ عن سببين فما لا سبب له لا يثبت عقده في النفس حتى يساوي العقد المقابل له فيصير شكا ولهذا نقول : أو أربعا ، أخذ بالثلاث إذ الأصل عدم الزيادة . من شك أنه صلى ثلاثا
ولو سئل إنسان أن صلاة الظهر التي أداها قبل هذا بعشر سنين كانت ثلاثا أو أربعا لم يتحقق قطعا أنها أربعة وإذا لم يقطع جوز أن تكون ثلاثة وهذا التجويز لا يكون شكا إذ لم يحضره سبب أوجب اعتقاد كونها ثلاثا فلتفهم ، حقيقة الشك حتى لا يشتبه الوهم والتجويز بغير سبب فهذا يلتحق بالحلال المطلق .
ويلتحق ، بالحرام المحض ما تحقق تحريمه وإن أمكن طريان محلل ، ولكن لم يدل عليه سبب كمن في يدل طعام لمورثه الذي لا وارث له سواه ، فغاب عنه فقال : يحتمل أنه مات ، وقد انتقل الملك إلي فآكله ، فإقدامه عليه إقدام على حرام محض ; لأنه احتمال لا مستند له ، فلا ينبغي أن يعد هذا النمط من أقسام الشبهات ، وإنما بأن تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين . الشبهة نعني بها ما اشتبه علينا أمره