وقد كره السلف
nindex.php?page=treesubj&link=29500_29501_18581بيع السيف في وقت الفتنة خيفة أن يشتريه ظالم فهذا ورع فوق الأول ، والكراهية فيه أخف ويليه ما هو مبالغة ، ويكاد يلتحق بالوسواس ، وهو قول جماعة أنه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحارث لأنهم يستعينون بها على الحراثة ويبيعون الطعام من الظلمة ولا يباع منهم البقر والفدان وآلات الحرث وهذا ورع الوسوسة إذ ينجر إلى أن لا يباع من الفلاح طعام ; لأنه يتقوى به على الحراثة ولا يسقى من الماء العام لذلك وينتهي هذا حد التنطع المنهي عنه وكل متوجه إلى شيء على قصد خير لا بد وأن يسرف إن لم يذمه العلم المحقق وربما يقدم على ما يكون بدعة في الدين ليستضر الناس بعده بها وهو يظن أنه مشغول بالخير ولهذا قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664979فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل فيهم
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=104الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، وبالجملة
nindex.php?page=treesubj&link=29501لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن فإنه إذا جاوز ما رسم وتصرف بذهنه من غير سماع كان ما يفسده أكثر مما يصلحه ، وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أحرق كرمه خوفا من أن يباع العنب ممن يتخذه خمرا ، وهذا لا أعرف له وجها إن لم يعرف هو سببا خاصا يوجب الإحراق إذا ما أحرق كرمه ونخله من كان أرفع قدرا منه من الصحابة .
ولو جاز هذا لجاز قطع الذكر خيفة من الزنا وقطع اللسان خيفة من الكذب ، إلى غير ذلك من الإتلافات .
وأما المقدمات فلتطرق المعصية إليها ثلاث درجات : الدرجة العليا التي يشتد الكراهة فيها ما بقي أثره في المتناول كالأكل من
nindex.php?page=treesubj&link=18609شاة علفت بعلف مغصوب أو رعت في مرعى حرام فإن ذلك معصية ، وقد كان سببا لبقائها وربما يكون الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من ذلك العلف وهذا الورع مهم وإن لم يكن واجبا ونقل ذلك عن جماعة من السلف .
وكان لأبي عبد الله الطوسي التروغندي شاة يحملها على رقبته كل يوم إلى الصحراء ويرعاها وهو يصلي ، وكان يأكل من لبنها فغفل عنها ساعة فتناولت من ورق كرم على طرف بستان فتركها في البستان ولم يستحل أخذها .
فإن قيل فقد روي عن عبد الله بن عمر وعبيد الله أنهما اشتريا إبلا فبعثاها إلى الحمى فرعته إبلهما حتى سمنت ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أرعيتماها في الحمى فقالا: نعم فشاطرهما .
وهذا يدل على أنه رأى اللحم الحاصل من العلف لصاحب العلف ، فليوجب هذا تحريما .
قلنا : ليس كذلك ، فإن العلف يفسد بالأكل واللحم خلق جديد ، وليس عين العلف ، فلا شركة لصاحب العلف شرعا ولكن عمر غرمهما قيمة الكلأ ورأى ذلك مثل شطر الإبل ، فأخذ الشطر بالاجتهاد كما شاطر
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ماله لما أن قدم من
الكوفة وكذلك شاطر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه إذ رأى أن كل ذلك لا يستحقه العامل ، ورأى شطر ذلك كافيا على حق عملهم وقدره ، بالشطر اجتهادا .
الرتبة ، الوسطى ما نقل عن بشر بن الحارث من امتناعه عن
nindex.php?page=treesubj&link=34156_29500_29501الماء المساق في نهر احتفره الظلمة لأن النهر موصل إليه ، وقد عصى الله بحفره .
وامتنع آخر عن عنب كرم يسقى بماء يجري في نهر حفر ظلما وهو أرفع منه وأبلغ في الورع .
وامتنع آخر من الشرب من مصانع السلاطين في الطرق .
وأعلى من ذلك امتناع
nindex.php?page=showalam&ids=15874ذي النون من طعام حلال أوصل إليه على يد سجان وقوله إنه جاءني على يد ظالم ودرجات هذه الرتب لا تنحصر .
الرتبة الثالثة ، وهي قريب من الوسواس والمبالغة أن يمتنع من حلال وصل على يد رجل عصى الله بالزنا أو القذف وليس هو كما لو عصى بأكل الحرام ، فإن الموصل قوته الحاصلة من الغذاء الحرام والزنا والقذف لا يوجب قوة يستعان بها على الحمل بل
nindex.php?page=treesubj&link=18581_29501_29500الامتناع من أخذ حلال وصل على يد كافر وسواس بخلاف أكل الحرام إذ الكفر لا يتعلق بحمل الطعام وينجر هذا إلى أن لا يؤخذ من يد من عصى الله ولو بغيبة أو كذبة وهو غاية التنطع والإسراف فليضبط ما عرف من ورع
nindex.php?page=showalam&ids=15874ذي النون وبشر بالمعصية في السبب الموصل كالنهر ، وقوة اليد المستفادة بالغذاء الحرام .
وَقَدْ كَرِهَ السَّلَفُ
nindex.php?page=treesubj&link=29500_29501_18581بَيْعَ السَّيْفِ فِي وَقْتِ الْفِتْنَةِ خِيفَةً أَنْ يَشْتَرِيَهُ ظَالِمٌ فَهَذَا وَرَعٌ فَوْقَ الْأَوَّلِ ، وَالْكَرَاهِيَةُ فِيهِ أَخَفُّ وَيَلِيهِ مَا هُوَ مُبَالَغَةٌ ، وَيَكَادُ يَلْتَحِقُ بِالْوَسْوَاسِ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ مُعَامَلَةُ الْفَلَّاحِينَ بِآلَاتِ الْحَارِثِ لِأَنَّهُمْ يَسْتَعِينُونَ بِهَا عَلَى الْحِرَاثَةِ وَيَبِيعُونَ الطَّعَامَ مِنَ الظَّلَمَةِ وَلَا يُبَاعُ مِنْهُمُ الْبَقَرُ وَالْفَدَّانُ وَآلَاتُ الْحَرْثِ وَهَذَا وَرَعُ الْوَسْوَسَةِ إِذْ يَنْجَرُّ إِلَى أَنْ لَا يُبَاعَ مِنَ الْفَلَّاحِ طَعَامٌ ; لِأَنَّهُ يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الْحِرَاثَةِ وَلَا يُسْقَى مِنَ الْمَاءِ الْعَامِّ لِذَلِكَ وَيَنْتَهِي هَذَا حَدِّ التَّنَطُّعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَكُلُّ مُتَوَجِّهٍ إِلَى شَيْءٍ عَلَى قَصْدِ خَيْرٍ لَا بُدَّ وَأَنْ يُسْرِفَ إِنْ لَمْ يَذُّمَّهُ الْعِلْمُ الْمُحَقَّقُ وَرُبَّمَا يُقَدَّمُ عَلَى مَا يَكُونُ بِدْعَةً فِي الدِّينِ لِيَسْتَضِرَّ النَّاسُ بَعْدَهُ بِهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ مَشْغُولٌ بِالْخَيْرِ وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664979فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي وَالْمُتَنَطِّعُونَ هُمُ الَّذِينَ يُخْشَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ قِيلَ فِيهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=104الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ، وَبِالْجُمْلَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=29501لَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِدَقَائِقِ الْوَرَعِ إِلَّا بِحَضْرَةِ عَالِمٍ مُتْقَنٍ فَإِنَّهُ إِذَا جَاوَزَ مَا رُسِمَ وَتَصَرَّفَ بِذِهْنِهِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَحْرَقَ كَرْمَهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُبَاعَ الْعِنَبُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ، وَهَذَا لَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا إِنْ لَمْ يَعْرِفْ هُوَ سَبَبًا خَاصًّا يُوجِبُ الْإِحْرَاقَ إِذَا مَا أَحْرَقَ كَرْمَهُ وَنَخْلَهُ مَنْ كَانَ أَرْفَعَ قَدْرًا مِنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ .
وَلَوْ جَازَ هَذَا لَجَازَ قَطْعُ الذَّكَرِ خِيفَةً مِنَ الزِّنَا وَقَطْعُ اللِّسَانِ خِيفَةً مِنَ الْكَذِبِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْإِتْلَافَاتِ .
وَأَمَّا الْمُقَدِّمَاتُ فَلِتَطَرُّقِ الْمَعْصِيَةِ إِلَيْهَا ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ : الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا الَّتِي يَشْتَدُّ الْكَرَاهَةُ فِيهَا مَا بَقِيَ أَثَرُهُ فِي الْمُتَنَاوَلِ كَالْأَكْلِ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=18609شَاةٍ عُلِفَتْ بِعَلَفٍ مَغْصُوبٍ أَوْ رَعَتْ فِي مَرْعًى حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ ، وَقَدْ كَانَ سَبَبًا لِبَقَائِهَا وَرُبَّمَا يَكُونُ الْبَاقِي مِنْ دَمِهَا وَلَحْمِهَا وَأَجْزَائِهَا مِنْ ذَلِكَ الْعَلَفِ وَهَذَا الْوَرَعُ مُهِمٌّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ .
وَكَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الطُّوسِيِّ التُّرُوغَنْدِيُّ شَاةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ كُلَ يَوْمٍ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَيَرْعَاهَا وَهُوَ يُصَلِّي ، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ لَبَنِهَا فَغَفَلَ عَنْهَا سَاعَةً فَتَنَاوَلَتْ مِنْ وَرَقِ كَرْمٍ عَلَى طَرَفِ بُسْتَانٍ فَتَرَكَهَا فِي الْبُسْتَانِ وَلَمْ يَسْتَحِلَّ أَخْذَهَا .
فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا اشْتَرَيَا إِبِلًا فَبَعَثَاهَا إِلَى الْحِمَى فَرَعَتْهُ إِبِلُهُمَا حَتَّى سَمِنَتْ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَعَيْتُمَاهَا فِي الْحِمَى فَقَالَا: نَعَمْ فَشَاطَرَهُمَا .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى اللَّحْمَ الْحَاصِلَ مِنَ الْعَلَفِ لِصَاحِبِ الْعَلَفِ ، فَلْيُوجِبْ هَذَا تَحْرِيمًا .
قُلْنَا : لَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ الْعَلَفَ يَفْسَدُ بِالْأَكْلِ وَاللَّحْمُ خَلْقٌ جَدِيدٌ ، وَلَيْسَ عَيْنَ الْعَلَفِ ، فَلَا شَرِكَةَ لِصَاحِبِ الْعَلَفِ شَرْعًا وَلَكِنْ عُمَرُ غَرَّمَهُمَا قِيمَةَ الْكَلَأِ وَرَأَى ذَلِكَ مِثْلَ شَطْرِ الْإِبِلِ ، فَأَخَذَ الشَّطْرَ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا شَاطَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ مَالَهُ لَمَّا أَنْ قَدِمَ مِنَ
الْكُوفَةِ وَكَذَلِكَ شَاطَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ رَأَى أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِلُ ، وَرَأَى شَطْرَ ذَلِكَ كَافِيًا عَلَى حَقِّ عَمَلِهِمْ وَقَدَّرَهُ ، بِالشَّطْرِ اجْتِهَادًا .
الرُّتْبَةُ ، الْوُسْطَى مَا نُقِلَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ مِنِ امْتِنَاعِهِ عَنِ
nindex.php?page=treesubj&link=34156_29500_29501الْمَاءِ الْمُسَاقِ فِي نَهْرٍ احْتَفَرَهُ الظَّلَمَةُ لِأَنَّ النَّهْرَ مُوصِلٌ إِلَيْهِ ، وَقَدْ عَصَى اللَّهَ بِحَفْرِهِ .
وَامَتْنَعَ آخَرُ عَنْ عِنَبِ كَرْمٍ يُسْقَى بِمَاءٍ يَجْرِي فِي نَهْرٍ حُفِرَ ظُلْمًا وَهُوَ أَرْفَعُ مِنْهُ وَأَبْلَغُ فِي الْوَرَعِ .
وَامْتَنَعَ آخَرُ مِنَ الشُّرْبِ مِنْ مَصَانِعِ السَّلَاطِينِ فِي الطُّرُقِ .
وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ
nindex.php?page=showalam&ids=15874ذِي النُّونِ مِنْ طَعَامٍ حَلَالٍ أَوْصَلَ إِلَيْهِ عَلَى يَدِ سَجَّانٍ وَقَوْلُهُ إِنَّهُ جَاءَنِي عَلَى يَدِ ظَالِمٍ وَدَرَجَاتُ هَذِهِ الرُّتَبِ لَا تَنْحَصِرُ .
الرُّتْبَةُ الثَّالِثَةُ ، وَهِيَ قَرِيبٌ مِنَ الْوَسْوَاسِ وَالْمُبَالَغَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ حَلَالٍ وَصَلَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ عَصَى اللَّهَ بِالزِّنَا أَوِ الْقَذْفِ وَلَيْسَ هُوَ كَمَا لَوْ عَصَى بِأَكْلِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّ الْمُوصِلَ قُوَّتُهُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الْغِذَاءِ الْحَرَامِ وَالزِّنَا وَالْقَذْفِ لَا يُوجِبُ قُوَّةً يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى الْحَمْلِ بَلِ
nindex.php?page=treesubj&link=18581_29501_29500الِامْتِنَاعُ مِنْ أَخْذِ حَلَالٍ وَصَلَ عَلَى يَدِ كَافِرٍ وَسْوَاسٌ بِخِلَافِ أَكْلِ الْحَرَامِ إِذِ الْكُفْرُ لَا يَتَعَلَّقُ بِحَمْلِ الطَّعَامِ وَيَنْجَرُّ هَذَا إِلَى أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْ يَدِ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَلَوْ بِغَيْبَةٍ أَوْ كِذْبَةٍ وَهُوَ غَايَةُ التَّنَطُّعِ وَالْإِسْرَافِ فَلْيُضْبَطْ مَا عُرِفَ مِنْ وَرَعِ
nindex.php?page=showalam&ids=15874ذِي النُّونِ وَبِشْرٍ بِالْمَعْصِيَةِ فِي السَّبَبِ الْمُوصِلِ كَالنَّهْرِ ، وَقُوَّةِ الْيَدِ الْمُسْتَفَادَةِ بِالْغِذَاءِ الْحَرَامِ .