الحالة الثالثة : أن تكون الحالة معلومة بنوع خبرة وممارسة بحيث يوجب ذلك ظنا في حل المال أو تحريمه ، مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في الظاهر وجوز أن يكون الباطن بخلافه فههنا لا يجب السؤال ، ولا يجوز كما في المجهول فالأولى الإقدام .
والإقدام ههنا أبعد عن الشبهة من الإقدام على طعام المجهول ، فإن ذلك بعيد عن الورع وإن لم يكن حراما .
وأما أكل طعام أهل الصلاح فدأب الأنبياء والأولياء قال صلى الله عليه وسلم : لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي .
فأما إذا علم بالخبرة أنه جندي أو مغن أو مرب واستغنى عن الاستدلال عليه بالهيئة والشكل والثياب فههنا ، السؤال واجب لا محالة كما في موضع الريبة ، بل أولى .


