مسألة .
لو قال قائل : قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن قدم إليه ، فذكر أنه من شاة فسأل عن الشاة من أين هي ؟ فذكر له فسكت عن السؤال فيجب أم لا ؟ وإن وجب فعن أصل واحد أو اثنين أو ثلاثة وما الضبط فيه ؟ فأقول : لا ضبط فيه ولا تقدير بل ينظر إلى الريبة المقتضية للسؤال ، إما وجوبا أو ورعا ولا غاية للسؤال إلا حيث تنقطع الريبة المقتضية له ، وذلك يختلف باختلاف الأحوال فإن كانت التهمة من حيث لا يدري صاحب اليد كيف طريق الكسب الحلال ، فإن قال : اشتريت ، انقطع بسؤال واحد وإن قال : من شاتي وقع الشك في الشاة فإذا قال : اشتريت انقطع وإن كانت الريبة من الظلم ، وذلك مما في أيدي العرب ويتوالد في أيديهم المغصوب فلا تنقطع الريبة بقوله : إنه من شاتي ولا بقوله : إن الشاة ولدتها شاتي فإن أسنده إلى الوراثة من أبيه وحالة أبيه مجهولة انقطع السؤال ، وإن كان يعلم أن جميع مال أبيه حرام ، فقد ظهر التحريم وإن كان يعلم أن أكثره حرام فبكثرة ، التوالد وطول الزمان وتطرق الإرث إليه لا يغير حكمه فلينظر في هذه المعاني . السؤال عن أصل المال