الأصل الرابع أن يشتريه لنفسه أو للقوم ; فإن المتولي والخادم كالنائب وله أن يشتري له ولنفسه ولكن يكون ذلك بالنية أو صريح اللفظ ، وإذا كان فلا يجري اللفظ والغالب : أنه لا ينوي عند المعاطاة والقصاب والخباز ومن يعامله يعول عليه ، ويقصد البيع منه لا ممن لا يحضرون فيقع عن جهته ويدخل في ملكه ، وهذا الأصل ليس فيه تحريم ولا شبهة ولكن يثبت أنهم يأكلون من ملك الخادم . الشراء يجري بالمعاطاة
الأصل الخامس أن الخادم يقدم الطعام إليهم فلا ، يمكن أن يجعل ضيافة وهدية بغير عوض فإنه لا يرضى بذلك ، وإنما يقدم اعتمادا على عوضه من الوقف فهو معاوضة ولكن ليس ببيع ولا إقراض ; لأنه لو انتهض لمطالبتهم بالثمن استبعد ذلك ، وقرينة الحال لا تدل عليه ، فأشبه أصل ينزل عليه هذه الحالة الهبة بشرط الثواب ، أعني هدية لا لفظ فيها من شخص تقتضي قرينة حاله أنه يطمع في ثواب وذلك صحيح والثواب لازم وههنا ما طمع الخادم في أن يأخذ ثوابا فيما قدمه إلا حقهم من الوقف ليقضي به دينه من الخباز والقصاب والبقال فهذا ليس فيه شبهة إذ ، وإن كان مع انتظار الثواب ولا مبالاة بقول من : لا يصحح هدية في انتظار ثواب . لا يشترط لفظ في الهدية ولا في تقديم الطعام