الرابع : وهذا لا يعتبر فيه شرط إذ له أن يعطى من ملكه لمن شاء أي قدر شاء . ما أحياه السلطان
وإنما النظر في أن الغالب أنه أحياه بإكراه الأجراء أو بأداء أجرتهم من حرام .
; فإن الإحياء يحصل بحفر القناة والأنهار وبناء الجدران وتسوية الأرض ولا يتولاه السلطان بنفسه .
فإن كانوا مكرهين على الفعل لم يملكه السلطان وهو حرام ، وإن كانوا مستأجرين ثم قضيت أجورهم من الحرام ، فهذا يورث شبهة قد نبهنا عليها في تعلق الكرامة بالأعواض .