فلو لبس الخف في الحضر ومسح في الحضر ، ثم خرج وأحدث في السفر وقت الزوال مثلا مسح ثلاثة أيام ولياليهن من وقت الزوال إلى الزوال من اليوم الرابع ، فإذا زالت الشمس من اليوم الرابع لم يكن له أن يصلي إلا بعد غسل الرجلين ، فيغسل رجليه ويعيد لبس الخف ويراعي وقت الحدث ويستأنف الحساب من وقت الحدث . وعدد الأيام الثلاثة محسوب من وقت حدثه بعد المسح على الخف
; ولو أحدث بعد لبس الخف في الحضر ثم خرج بعد الحدث فله أن يمسح ثلاثة أيام ; لأن العادة قد تقتضي اللبس قبل الخروج ثم لا يمكن الاحتراز من الحدث .
فأما إذا مسح في الحضر ثم سافر اقتصر على مدة المقيمين .