الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومعنى المباح أن لا يكون عاقا لوالديه هاربا منهما ولا هاربا من مالكه ولا تكون المرأة هاربة من زوجها ، ولا أن يكون من عليه الدين هاربا من المستحق مع اليسار ولا يكون متوجها في قطع طريق أو قتل إنسان أو طلب إدرار حرام من سلطان ظالم أو سعى بالفساد بين المسلمين .

وبالجملة فلا يسافر الإنسان إلا في غرض والغرض هو المحرك .

فإن كان تحصيل ذلك الغرض حراما ولولا ذلك الغرض لكان لا ينبعث لسفره ، فسفره معصية ولا يجوز فيه الترخص .

وأما الفسق في السفر بشرب الخمر وغيره فلا يمنع الرخصة .

بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين عليه بالرخصة ولو كان له باعثان أحدهما مباح والآخر محظور ، وكان بحيث لو لم يكن الباعث له المحظور لكان المباح مستقلا بتحريكه ، ولكان لا محالة يسافر لأجله فله الترخص .

والمتصوفة الطوافون في البلاد من غير غرض صحيح سوى التفرج لمشاهدة البقاع المختلفة في ترخصهم خلاف والمختار أن لهم الترخص .

التالي السابق


(ومعنى المباح) أي: معنى كون السفر مباحا أنه ليس بمعصية سواء كان طاعة [ ص: 432 ] أو تجارة، وذلك (أن لا يكون عاقا لوالديه هاربا منهما) من غير إذنهما، (ولا هاربا من مالكه) إن كان رقيقا، (و) أن (لا تكون المرأة هاربة من زوجها، ولا أن يكون من عليه الدين) الشرعي (هاربا من المستحق) لذلك الدين (مع اليسار) أي: الغنى، ولو قال: والغريم مع القدرة على الأداء كان أخصر، (ولا يكون متوجها في قطع طريق) على المسلمين (أو) في (قتل إنسان) بريء أو للزنا (أو طلب إدرار حرام من السلطان) من نحو جبايات ومكوس، (أو سعى بالفساد بين المسلمين) ونحو ذلك من المعاصي (وبالجملة فلا يسافر الإنسان إلا في غرض) من الأغراض، (والغرض هو المحرك) له على سفره (فإن كان تحصيل ذلك الغرض حراما ولولا ذلك الغرض لا ينبعث لسفره، فسفره معصية ولا يجوز فيه الترخص) ، فلا يقصر ولا يفطر ولا يتنفل على الراحلة، ولا يجمع بين صلاتين، ولا يمسح ثلاثة أيام، وله أن يمسح يوما وليلة على الصحيح، والثاني: لا يمسح أصلا وليس له أكل الميتة عند الاضطرار على المذهب، وبه قطع الجماهير من العراقيين وغيرهم، وقيل: وجهان أصحهما لا يجوز تغليظا عليه; لأنه قادر على استباحتها بالتوبة، والثاني: الجواز كما يجوز للمقيم العاصي على الصحيح الذي عليه الجمهور، وفي وجه شاذ لا يجوز للمقيم العاصي لقدرته على التوبة قال النووي: ولا تسقط الجمعة عن العاصي بسفره وفي تيممه خلاف، والله أعلم .

ومما ألحق بسفر المعصية أن يتعب الإنسان نفسه ويعذب دابته بالركض من غير غرض، ذكر الصيدلاني أنه لا يحل له ذلك، (وأما الفسق في السفر بشرب الخمر وغيره لا يمنع الرخصة بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين) وفي نسخة: فلا يعان (عليه بالرخصة ولو كان له باعثان أحدهما مباح والآخر محظور، وكان بحيث لو لم يكن له الباعث المحظور لكان المباح مستقلا بتحريكه، ولكان لا محالة لأجله فله الترخص) قال الرافعي: وأما العاصي في سفره وهو أن يكون السفر مباحا ويرتكب المعاصي في طريقه فله الترخص، ولو أنشأ سفرا مباحا ثم جعله معصية فالأصح أنه لا يترخص ولو أنشأ سفر معصية ثم تاب وغير قصده من غير تغيير صوب السفر، قال الأكثرون ابتداء سفره من ذلك الموضع إن كان منه إلى مقصده مسافة القصر ترخص، وإلا فلا، وقيل: في الترخص وجهان كما لو نوى مباحا ثم جعله معصية .

(والمتصوفة الطوافون في البلاد من غير غرض صحيح) كلقاء شيخ مسلك أو زيارة ولي أو غير ذلك من الأغراض الحسنة (سوى التفرج لمشاهدة البقاع المختلفة في ترخصهم خلاف والمختار أن لهم الترخص) وعبارة النووي ولو كان ينتقل من بلد إلى بلد من غير غرض صحيح لم يترخص، قال الشيخ أبو محمد: السفر لمجرد رؤية البلاد والنظر إليها ليس من الأغراض الصحيحة .




الخدمات العلمية