الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1813_1815_25843 (وترك الجمعة أيضا من رخص السفر وهي متعلقة [ ص: 435 ] بفرائض الصلوات) ، وقد تقدم بتفاريعه في باب الجمعة من كتاب الصلاة .
(ولو نوى الإقامة بعد أن صلى العصر فأدرك وقت العصر في الحضر فعليه أداء العصر وما مضى إنما كان مجزئا بشرط أن يبقى العذر إلى خروج وقت العصر) قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: إذا جمع تقديما فصار في أثناء الأولى قبل الشروع في الثانية مقيما بنية الإقامة أو وصول السفينة دار الإقامة بطل الجمع فيتعين تأخير الثانية في وقتها، وأما الأولى فصحيحة، فلو صار مقيما في أثناء الثانية فوجهان: أحدهما: يبطل الجمع كما يمتنع القصر بالإقامة في أثنائها، فعلى هذا هل تكون الثانية نفلا أم تبطل فيه الخلاف كنظائره وأصحهما لا يبطل الجمع صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد بخلاف القصر، فإن وجوب الإتمام لا يبطل فرضية ما مضى من صلاته، أما إذا صار مقيما بعد الفراغ من الثانية فإن قلنا: الإقامة في أثنائها لا تؤثر فهنا أولى وإلا فوجهان: الأصح لا يبطل الجمع كما لو قصر ثم أقام ثم قال صاحب التهذيب وآخرون: الخلاف فيما إذا قام بعد فراغه من الصلاتين إما في وقت الأولى وإما في وقت الثانية قبل مضي إمكان فعلها، فإن كان بعد إمكان فعلها لم تجب إعادتها بلا خلاف، صرح nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين بجريان الخلاف مهما بقي من وقت الثانية شيء، هذا كله إذا جمع تقديما، فلو جمع في وقت الثانية فصار مقيما بعد فراغه منها لم يضر وإن كان قبل الفراغ صارت الأولى قضاء .