الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القسم الثاني ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر .

وهو علم القبلة والأوقات وذلك أيضا واجب في الحضر ولكن في الحضر من يكفيه من محراب متفق عليه يغنيه عن طلب القبلة ومؤذن يراعي الوقت فيغنيه عن طلب علم الوقت .

والمسافر قد تشتبه عليه القبلة وقد يلتبس عليه الوقت فلا بد له من العلم بأدلة القبلة والمواقيت .

التالي السابق


(القسم الثاني)

(ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر وهو علم القبلة والأوقات) وقد صنف العلماء في كل منهما كتبا مختصة بمعرفتها، (وذلك أيضا واجب في الحضر) لأن معرفة الأوقات أكيدة لتصحيح العبادات واستقبال القبلة شرط لصحة الفريضة إلا في شدة الخوف وشرط لصحة النافلة أيضا إلا في شدة الخوف والسفر المباح كما تقدم، والعاجز كالمريض لا يجد من يوجهه والمربوط على خشبة يصلي حيث توجه (ولكن في الحضر) [ ص: 439 ] يجد (من يكفيه من محراب) من محاريب المساجد المشهورة (متفق عليه) وأصل المحراب صدر المجلس والغرفة، والمراد هنا محراب المسجد وهو الموضع الذي يقف فيه الإمام للصلاة (يغنيه عن طلب القبلة و) عن (مؤذن) عارف (يراعى الوقت) ويحافظ عليه (فيغنيه عن طلب علم الوقت و) أما (المسافر) فإنه (قد تشتبه عليه القبلة) لعدم محراب (وقد يلتبس عليه الوقت) لعدم مؤذن (فلا بد له من علم أدلة القبلة والمواقيت) قدر ما يعرف به القبلة ومواقيت الصلاة، قال الرافعي: وأما التمكن من أدلة القبلة فينبني على أن تعلمها فرض كفاية أم عين؟ الأصح: فرض عين، قال النووي: المختار ما قاله غيره أنه إن أراد سفرا ففرض عين لعموم حاجة المسافر إليها وكثرة الاشتباه عليه، وإلا ففرض كفاية إذا لم ينقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم السلف ألزموا آحاد الناس بذلك، بخلاف أركان الصلاة وشروطها، والله أعلم .

قال الرافعي: فإن قلنا ليس بفرض عين صلى بالتقليد ولا يقضي كالأعمى، وإن قلنا فرض عين لم يجز التقليد فإن قلد قضى لتقصيره، وإن ضاق الوقت عن التعلم فهو كالعالم إذا تحير وفيه خلاف .




الخدمات العلمية