الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فإن قلت : فما تقول في تمزيق الصوفية الثياب الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من السماع فإنهم يمزقونها قطعا صغارا ويفرقونها على القوم ويسمونها الخرقة ، فاعلم أن ذلك مباح إذا قطع قطعا مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات .

فإن الكرباس يمزق حتى يخاط منه القميص ولا يكون ذلك تضييعا لأنه تمزيق لغرض .

وكذلك ترقيع الثياب لا يمكن إلا بالقطع الصغار ، وذلك مقصود والتفرقة على الجميع ليعم ذلك الخير مقصود مباح .

ولكل .

مالك أن يقطع كرباسه مائة قطعة ويعطيها لمائة مسكين ، ولكن ينبغي أن تكون القطع بحيث يمكن أن ينتفع بها في الرقاع .

وإنما منعنا في السماع التمزيق المفسد للثوب الذي يهلك بعضه بحيث لا يبقى منتفعا به فهو تضييع محض لا يجوز بالاختيار .

التالي السابق


(فإن قلت: فما تقول في تمزيق الصوفية الثياب الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من السماع فإنهم يمزقونها قطعا صغارا ويفرقونها على القوم) الحاضرين في المجلس (ويسمونها الخرقة، فاعلم أن ذلك مباح إذا خرق قطعا مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات فإن الكرباس) وهو الثوب الغليظ (يمزق حتى يخاط منه القميص ولا يكون تضييعا) للمال وإسرافا؛ (لأنه تمزيق لغرض، وكذلك ترقيع الثياب لا يمكن إلا بالقطع الصغار، وذلك مقصود) عند أهله (والتفرقة على الجميع ليعم ذلك الخير) عليهم (مقصودة فهو مباح، ولكل مالك أن يقطع كرباسه مائة قطعة ويعطيها لمائة مسكين، ولكن ينبغي أن تكون القطع يمكن أن ينتفع بها في الرقاع، وإنما منعنا في السماع التمزيق المفسد للثوب الذي يهلك بعضه بحيث لا يبقى منتفعا به فهو تضييع محض لا يجوز بالاختيار) ، حاصل هذا الجواب على ما ذكر صاحب العوارف أن تفريق الخرقة المجروحة التي مزقها واجد صادق عن غلبة سلبت اختياره كغلبة النفس فيمن يتعمد إمساكه فيتوهم في تفريقها وتمزيقها التبرك بالخرقة; لأن الوجد أثر من آثار الفضل الإلهي، وتمزيق الخرقة أثر من آثار الوجد فصارت الخرقة متأثرة بأثر رباني من حقها أن تفدى بالنفوس وتترك على الرءوس إعزازا وإكراما، قال الشاعر:


تفوح أرواح نجد من ثيابهم يوم القدوم لقرب العهد بالدار



كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستقبل الغيث ويتبرك به ويقول: حديث عهد بربه. فالخرقة الممزقة حديثة العهد، فحكم المجروحة أن تفرق على الحاضرين، وحكم ما يتبعها من الخرق الصحاح أن يحكم فيها الشيخ إن خصص بشيء منه بعض الفقراء، فله ذلك، وإن خرقها خرقا فله ذلك ولا يقال: إن هذا تفريط وسرف، فإن الخرقة الصغيرة ينتفع بها في مواضعها عند الحاجات كالكبيرة، وروي عن علي -رضي الله عنه- قال: أهدي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة حرير فأرسل بها إلي فخرجت فيها فقال لي: ما كنت لأكره لنفسي شيئا أرضاه لك، فشققتها بين النساء خمرا. وفي رواية: أتيته فقلت: ما أصنع بها ألبسها؟ قال: لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم أراد فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفاطمة بنت حمزة، وفي هذه الرواية أن الهدية كانت حلة ملفوفة بحرير، وهذا وجه في السنة لتمزيق الثوب وجعله خرقا قال: وحكي أن الفقهاء والصوفية بنيسابور اجتمعوا في دعوة فوقعت الخرقة، وكان شيخ الفقهاء الشيخ أبا محمد الجويني وشيخ الصوفية أبا القاسم القشيري فقسمت الخرقة على عادتهم، فالتفت الشيخ أبو محمد إلى بعض الفقهاء وقال سرا: هذا سرف وإضاعة للمال، فسمع أبو القاسم القشيري ولم يقل شيئا حتى فرغت القسمة، ثم استدعى الخادم وقال: انظروا في الجمع من معه سجادة خرق ائتني بها، فجاء بسجادة ثم أحضر رجلا من أهل الخبرة فقال: هذه السجادة بكم تشترى في المزاد؟ فقال: بدينار، قال: ولو كانت قطعة واحدة بكم تشترى؟ قال: بنصف دينار، ثم التفت إلى الشيخ أبي محمد وقال: هذا لا يسمى إضاعة المال، ثم قال: والخرقة الممزقة تقسم على جميع الحاضرين من كان من الجنس أو غير الجنس إذا كان حسن الظن بالقوم معتقدا للتبرك بالخرقة .

روى طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند وأمدهم أهل الكوفة، وعلى أهل الكوفة عمار بن ياسر فظهروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة من الغنيمة شيئا فقال رجل من بني تميم لعمار أيها الأجدع أتريد أن [ ص: 570 ] تشاركنا في غنائمنا، فكتب إلى عمر بذلك فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، وذهب بعضهم إلى أن المجروح من الخرق يقسم على الجميع، وما كان من ذلك صحيحا يعطى القوال .

واستدل بما روي عن أبي قتادة قال: لما وضعت الحرب أوزارها يوم حنين وفرغنا من القوم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا له وجه في الخرقة الصحيحة، فأما المجروحة فحكمها إسهام الحاضرين والقسمة لهم، ولو دخل على الجمع وقت القسمة من لم يكن حاضرا قسم له. روى أبو موسى الأشعري قال: قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد خيبر بثلاث فأسهم لنا ولم يسهم لأحد ولم يشهد الفتح غيرنا.



(فصل)

في حكم رمي الخرقة إلى الحادي

قال صاحب العوارف: لا ينبغي أن يفعل إلا إذا حضرته نية يجتنب فيها التكلف والمراياة، وإذا حسنت النية فلا بأس بذلك، فقد روي أن كعب بن زهير دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسجد وأنشده أبياته التي أولها:


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

حتى انتهى إلى قوله

إن الرسول لسيف يستضاء به

فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أنت؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أنا كعب بن زهير، فرمى له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بردة كانت عليه،
فلما كان زمن معاوية بعث إلى كعب بن زهير أن بعني بردة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشرة آلاف درهم، فوجه إليه ما كنت لأوثر بثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدا، فلما مات كعب بعث معاوية إلى أولاده بعشرين ألفا وأخذ البردة، وهي البردة الباقية عند الإمام الناصر لدين الله اليوم أعاد الله بركتها على أيامه الزاهرة .

قلت: ثم انتقلت في الفتنة التتارية إلى ملوكهم من يد ليد إلى أن وصلت إلى ملوك الروم بقونية، فلما تغلب عليها سلاطين آل عثمان خلد الله ملكهم إلى دور الزمان نقلوها إلى القسطنطينية ووضعوها في دار هائلة البناء، وهي المعروفة الآن بالخرقة الشريفة، وقد أعدت لها خزنة وحفظة تصرف عليهم الأموال الجمة، وفي كل ثاني عشر من شهر المولد النبوي يفتحونها ويتبركون بها بحضرة السلطان ومن دونه، ويبل طرف الخرقة في الماء فيهدى بذلك إلى الآفاق .

ثم قال صاحب العوارف: والخرقة إذا رميت للحادي هي للحادي إذا قصد إعطاؤها إياه، وإن لم يقصد ذلك قال بعضهم: هي للحادي; لأن المحرك هو ومنه صدر الموجب له لرمي الخرقة، وقال بعضهم: هي للجمع والحادي واحد منهم; لأن المحرك قول الحادي مع بركة الجمع، فإن بركة الجمع في إحداث الوجد لا تتقاصر عن قول القائل فيكون الحادي واحدا منهم .

روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوم بدر: من وقف بمكان كذا فله كذا، ومن قتل فله كذا، ومن أسر فله كذا، فتسارع الشبان وأقام الشيوخ والوجوه عند الرايات فلما فتح الله على المسلمين طلب الشبان أن يجعل ذلك لهم فقال الشيوخ: كنا ظهرا لكم وردأ فلا تذهبوا بالغنائم دوننا فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال الآية فقسم النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهم بالسوية وقيل: إذا كان القوال من القوم يجعل كواحد منهم، وإذا لم يكن من القوم فما كان له قيمة يؤثر به، وما كان به من خرق الفقراء يقسم بينهم، وقيل: إذا كان القوال أجيرا فليس له منها شيء، وإن كان متبرعا يؤثر بذلك، وهذا إذا لم يكن هناك شيخ يحكم، فأما إذا كان هناك شيخ يهاب ويمتثل أمره، فالشيخ يحكم في ذلك بما يرى، فقد تختلف الأحوال في ذلك وللشيخ اجتهاده بفعل ما يرى، فلا اعتراض لأحد عليه، فإن فداها بعض المحبين أو بعض الحاضرين ورضي القوال والقوم بما رضوا به وعاد كل واحد إلى خرقته فلا بأس بذلك، وإذا أصر واحد على الإيثار لما خرج منه لنية له في ذلك يؤثر بخرقته الحادي .



(فصل)

ومما احتج به المبيحون ما أورده الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب صفة أهل التصوف فقال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بسرخس، أخبرنا أبو علي الفضل بن منصور بن نصر الكاغدي السمرقندي إجازة، حدثنا الهيثم بن كليب، حدثنا أبو بكر عمار بن إسحاق، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن صهيب عن أنس قال: كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ نزل عليه جبريل فقال: يا رسول الله [ ص: 571 ] إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام، ففرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: من ينشدنا؟ فقال بدوي: نعم يا رسول الله فأنشده:


لقد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به
فعنده علتي وترياقي



فتواجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتواجد أصحابه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فلما فرغ أوى كل واحد إلى مكانه، فقال معاوية بن أبي سفيان: ما أحسن لعبكم يا رسول الله، فقال: مه يا معاوية، ليس بكريم من لم يهتز عند السماع للحبيب، ثم قسم رداء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على من حضر بأربعمائة قطعة
ثم قال: وهذا الحديث نص على أن مذهب الصوفية كان معلوما عندهم معمولا به بينهم، فإنكاره جهل بالمنقول والتمادي على إنكاره بعد هذا ليس له محصول، وأورده صاحب المعارف هكذا سماعا من شيخه أبي زرعة طاهر بن أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي عن والده المذكور ثم قال: فهذا الحديث أوردناه مسندا كما سمعناه ووجدناه، وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث، وما وجدنا شيئا نقل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشاكل وجد أهل هذا الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هذا، وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتهم أن لو صح، والله أعلم. ويخالج سري أنه غير صحيح ولم أجد فيه ذوق اجتماع النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أصحابه وما كانوا يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث، ويأبى القلب قبوله، والله أعلم.. اهـ .

قلت: وهو حديث باطل لا يحتج به ولا يذكر إلا ليعلم أنه موضوع ويعتبر به، وقد سئل عنه القرطبي فأجاب في رسالة له في السماع عنه بثلاثة أوجه:

أحدها: أن هذا الحديث لا يصح; لأن محمد بن طاهر وإن كان حافظا لا يحتج بحديثه لما ذكره السمعاني عن جماعة من شيوخه أنهم تكلموا فيه ونسبوه إلى مذهب الإباحية، وعنده مناكير في هذا الكتاب المسمى بصفة أهل التصوف، وهذا الحديث عنه وله فيه مناكير، فإنه روي عن مالك وغيره من أئمة الهدى المتقدمين حكايات عنهم منكرة باطلة قطعا، وقال محمد بن ناصر: محمد بن طاهر ليس بثقة، ولأن في سند الحديث عمار بن إسحاق ولا يحتج به يرويه عن سعيد بن عامر، وهو كثير الغلط، ذكر ذلك كله ابن السمعاني في تاريخه قال: ثم العجب من غلبة الهوى والميل على هذا الرجل أعني محمد بن طاهر، وذلك أنه لما أكمل سياق الحديث وفرغ منه قال في آخر كلامه: ما أوهم فيه على الضعفاء أنه على شرط الصحيحين، فقال: أعلم أن رجال هذا الإسناد من أبي محمد سعيد بن عامر إلى أنس بن مالك من شرط الكتابين أخرجا بهذا الإسناد غير حديث في الصحيحين، قال الشيخ: ولولا قصد الإيهام والتدليس لما صدر منه مثل هذا، وإلا فأي منفعة لهذا الكلام إذا كان كل من قبل سعيد ليس على شرط الصحة، ثم إن سعيدا نفسه ليس من شرط الكتابين مع ما ذكره السمعاني في عمار بن إسحاق، ومع أن الفضل بن منصور رواه عن الهيثم بن كليب إجازة ولم يسمعه منه فهو منقطع، فكيف يحتج أحد بمثل هذا لولا غلبة الهوى .

الثاني: أن الواقف على متن هذا الحديث يعلم على القطع أنه مصنوع موضوع; لأن الشعر الذي فيه لا يناسب شعر العرب ولا يليق بجزالة شعرهم وألفاظهم، وإنما يليق بمخنثي شعراء المولدين، يدرك ما ذكرناه بالذوق الضروري من له خبرة بشعر العرب والمولدين، وكذلك ألفاظ متن الحديث لا يليق بكلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا بكلام أصحابه، وكذلك معناه لا يليق بهم للذي تواتر عندنا من أحوال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأحوال أصحابه في الجد والاجتهاد والوقار والجلالة وحسن الهيبة، وكذلك تمزيق الرداء على أربعمائة قطعة لا يليق بهم، وكيف يفعل هذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد نهى عن إضاعة المال، ثم قسمته على ذلك العدد المعين مستنكر وكل ذلك يبعده الحس وتنفر منه النفس .

الثالث: أن هذا الحديث مما تنكره قلوب العلماء وتقشعر منه جلود الفضلاء، وما يكون كذلك فلا يقوله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا نقوله بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه ولا تنكرونه ولا أقول ما ينكر ولا [ ص: 572 ] يعرف.. هذا آخر سياق القرطبي، وقد حاول صاحب الإمتاع الرد على الوجه الأول والثالث بما هو مذكور في كتابه، حاصل ما قال في توثيق ابن طاهر أنه ثقة حافظ روى عنه الأئمة الحفاظ كشبرويه بن شهردار الديلمي، ومحمد بن أبي علي الحافظ الهمداني، وابن نصر أحمد بن عمر الأصبهاني، وأبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، ومحمد بن ناصر السلامي، قال شبرويه: محمد بن ناصر ثقة صدوق حافظ عالم بالصحيح والسقيم حسن المعرفة بالرجال والمتون لازم للأثر، بعيد عن الفضول والتعصب خفيف الروح، كثير الحج والعمرة، وقال إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ: أحفظ من رأيت ابن طاهر، وقال يحيى بن عبد الوهاب بن منده: محمد بن طاهر أحد الحفاظ حسن الاعتقاد، جميل الطريقة صدوق عالم بالصحيح والسقيم، لازم للأثر حج حجات كثيرة على قدميه، ذكر ذلك كله ابن النجار في الذيل، وأما ما ذكره القرطبي وغيره أنه كان يقول بالإباحة، فهي مسألة خلاف أيضا، وهي مسألة النظر إلى الأمرد، والذي ذهب إليه ابن طاهر ذهب إليه كثيرون، وكلام ابن ناصر لا يخلو من تحامل عليه، فإنه عابه بأشياء لا يعاب بمثلها، وقال ابن الصلاح: إنما حمل من تكلم على ابن طاهر الحسد، ووثقه وحسن حاله على حال من تكلم فيه، والله أعلم .




الخدمات العلمية