فإن قلت : فما تقول في فإنهم يمزقونها قطعا صغارا ويفرقونها على القوم ويسمونها الخرقة ، فاعلم أن ذلك مباح إذا قطع قطعا مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات . تمزيق الصوفية الثياب الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من السماع
فإن الكرباس يمزق حتى يخاط منه القميص ولا يكون ذلك تضييعا لأنه تمزيق لغرض .
وكذلك ترقيع الثياب لا يمكن إلا بالقطع الصغار ، وذلك مقصود والتفرقة على الجميع ليعم ذلك الخير مقصود مباح .
ولكل .
مالك أن يقطع كرباسه مائة قطعة ويعطيها لمائة مسكين ، ولكن ينبغي أن تكون القطع بحيث يمكن أن ينتفع بها في الرقاع .
وإنما منعنا في السماع التمزيق المفسد للثوب الذي يهلك بعضه بحيث لا يبقى منتفعا به فهو تضييع محض لا يجوز بالاختيار .