الأدب الخامس موافقة : أو قام باختيار من غير إظهار وجد وقامت ، له الجماعة فلا بد من الموافقة فذلك من آداب الصحبة . القوم في القيام إذا قام واحد منهم في وجد صادق من غير رياء وتكلف
وكذلك إن جرت عادة طائفة بتنحية العمامة على موافقة صاحب الوجد إذا سقطت عمامته .
أو خلع الثياب إذا سقط عنه ثوبه بالتمزيق فالموافقة في هذه الأمور من حسن الصحبة والعشرة إذا المخالفة موحشة ولكل قوم رسم ولا بد من مخالقة الناس بأخلاقهم .
كما ورد في الخبر لا سيما إذا كانت أخلاقا فيها حسن العشرة والمجاملة وتطييب القلب بالمساعدة .
وقول القائل : إن ذلك بدعة لم يكن في الصحابة فليس كل ما يحكم بإباحته منقولا عن الصحابة رضي الله عنهم ، وإنما المحذور ارتكاب بدعة تراغم سنة مأثورة ، ولم ينقل النهي عن شيء من هذا .
والقيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب بل كان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال .
كما رواه أنس رضي الله عنه .
ولكن إذا لم يثبت فيه نهي عام ، فلا نرى به بأسا في البلاد التي جرت العادة فبها بإكرام الداخل بالقيام ، فإن المقصود منه الاحترام والإكرام وتطييب القلب به .
وكذلك سائر أنواع المساعدات إذا قصد بها تطييب القلب واصطلح عليها جماعة فلا بأس بمساعدتهم عليها بل الأحسن المساعدة إلا فيما ورد فيه نهي لا يقبل التأويل .