وهو احتراز أيضا عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر ؛ فإن ذلك ليس إلى الآحاد وقد انقرض المنكر واحتراز عما سيوجد في ثاني الحال كمن يعلم بقرينة حال أنه عازم على الشرب في ليلته، فلا حسبة عليه إلا بالوعظ وإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه أيضا ؛ فإن فيه إساءة ظن بالمسلم وربما صدق في قوله ، وربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق وليتنبه للدقيقة التي ذكرناها وهو أن الخلوة بالأجنبية معصية ناجزة، وكذا الوقوف على باب حمام النساء وما يجري مجراه . الشرط الثاني : أن يكون موجودا في الحال ،