الباب الثالث في المنكرات المألوفة في العادات .
فنشير إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها إذ لا مطمع في حصرها واستقصائها ، فمن ذلك :. . منكرات المساجد
اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة ، فإذا قلنا : هذا منكر مكروه .
فاعلم أن المنع منه مستحب ، والسكوت عليه مكروه ، وليس بحرام إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له لأن للكراهة حكم ، في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه .
وإذا قلنا منكر محظور أو قلنا منكر مطلقا فنريد به المحظور ويكون السكوت عليه مع القدرة محظورا ، فمما يشاهد كثيرا في المساجد وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه إلا عند الحنفي الذي يعتقد أن ذلك لا يمنع صحة الصلاة إذ لا ينفع النهي معه . إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود ،
ومن رأى مسيئا في صلاته فسكت عليه ، فهو شريكه هكذا ورد به الأثر وفي الخبر ما يدل عليه إذ ورد في الغيبة أن المستمع شريك القائل وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوبه لا يراها أو انحراف عن القبلة بسبب ظلام أو عمى فكل ذلك تجب الحسبة فيه .