أو شتمهم أو نطقهم بما هو فحش أو تعاطيهم لما هو منكر في صورته ككشف العورة وغيره وأما المجنون الهادئ الساكن الذي قد علم بالعادة سكونه وسكوته فلا يجب إخراجه من المسجد . وأما المجانين فلا بأس بدخولهم المسجد إلا أن يخشى تلويثهم له
والسكران في معنى المجنون ، فإن خيف منه القذف أعني القيء أو الإيذاء باللسان وجب إخراجه .
وكذا لو كان مضطرب العقل ، فإنه يخاف ذلك منه وإن كان قد شرب ولم يسكر ، والرائحة منه تفوح فهو منكر مكروه شديد الكراهة .
وكيف لا ولكن يحمل ذلك على الكراهة ، والأمر في الخمر أشد . ومن أكل الثوم والبصل فقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حضور المساجد
فإن قال قائل ينبغي أن يضرب السكران ، ويخرج من المسجد زجرا قلنا لا بل ينبغي أن يلزم القعود في المسجد ويدعى إليه ويؤمر بترك الشرب مهما كان في الحال عاقلا فأما ضربه للزجر فليس ذلك إلى الآحاد بل هو إلى الولاة ، وذلك عند إقراره أو شهادة شاهدين فأما لمجرد الرائحة فلا .
نعم إذا كان يمشي بين الناس متمايلا بحيث يعرف سكره فيجوز ضربه في المسجد وغير المسجد منعا له عن إظهار أثر السكر ، فإن إظهار أثر الفاحشة فاحشة ، والمعاصي يجب تركها ، وبعد الفعل يجب سترها وستر آثارها ، فإن كان مستترا مخفيا لأثره فلا يجوز أن يتجسس عليه .
والرائحة قد تفوح من غير شرب ، بالجلوس في موضع الخمر وبوصوله إلى الفم دون الابتلاع فلا ينبغي أن يعول عليه .