نعم ، كقوله صلى الله عليه وسلم : المعاريض تباح لغرض خفيف ، كتطييب قلب الغير بالمزاح وقوله للأخرى الذي لا يدخل الجنة عجوز. في عين زوجك بياض وللأخرى وما أشبهه . نحملك على ولد البعير
وأما ! الكذب الصريح كما فعله نعيمان الأنصاري مع عثمان في قصة الضرير إذ قال له : إنه نعيمان وكما يعتاده الناس من ملاعبة الحمقى بتغريرهم بأن امرأة قد رغبت في تزويجك فإن كان فيه ضرر يؤدي إلى إيذاء قلب؛ فهو حرام، وإن لم يكن إلا لمطايبته فلا يوصف صاحبها بالفسق ولكن ، ينقص ذلك من درجة إيمانه .
قال صلى الله عليه وسلم : . لا يكمل للمرء الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وحتى يجتنب الكذب في مزاحه
وأما قوله عليه السلام : . إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس يهوي بها في النار أبعد من الثريا
أراد به ما فيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب دون محض المزاح .
ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله طلبتك كذا وكذا مرة وقلت : لك كذا مائة ، مرة فإنه لا يريد به تفهيم المرات بعددها ، بل تفهيم المبالغة فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا وإن كان طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة لا ، يأثم ، وإن لم تبلغ مائة وبينهما درجات يتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب .