الوجه السادس: بل ما من لفظ إلا ويحتمل معنى آخر، وأن نفي المعنى الآخر لا يكون إلا ظنا، فغايتها أن تكون ظاهرة، فإن قلت: النص: ما ظن أنه لا يحتمل إلا معنى. والظاهر: ما يحتمل معنيين وظن رجحان أحدهما. أنك قد قدمت أن المحكم نوعان: نص وظاهر، وأن النص ما يكون موضوعا لمعنى لا يحتمل غيره، وهنا قد جعلت الألفاظ ليس فيها شيء من ذلك،
فيقال لك: وهذا كله لا يجوز عندك التمسك به في هذه المسائل، فلا يكون محكما، بل متشابها، وهذا مناقض لقولك ولإجماع الأمة.