116 - ( فصل ) 
وقال ابن أبي عمر    : قال ابن القاسم    : سئل  مالك  رحمه الله عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر : ما يصنع به ؟  قال : يخرج من منزله ، ويكرى إليه الدار والبيوت ، قال : فقلت : ألا تباع ؟ قال : لا ، لعله يتوب ، فيرجع إلى منزله . 
قال ابن القاسم    : يتقدم إليه مرة ، أو مرتين أو ثلاثا ، فإن لم ينته أخرج وأكريت عليه . 
قال  ابن رشد    : قد قال  مالك  في " الواضحة " : إنها تباع عليه ، خلال قوله في هذه الرواية ، قال : وقوله فيها أصح ; لما ذكره من أنه قد يتوب ويرجع إلى منزله ، ولو لم تكن الدار له ، وكان فيها بكراء : أخرج منها ، وأكريت عليه ، ولم يفسخ كراؤه فيها ، قاله في كراء الدور من " المدونة " . 
وقد روى يحيى بن يحيى  أنه قال : أرى أن يحرق بيت الخمار ، قال : وقد أخبرني بعض أصحابنا أن  مالكا  كان يستحب أن يحرق بيت الخمار الذي يبيع الخمر ، قيل له : فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين ؟ قال : إذا تقدم إليه فلم ينته ، فأرى أن يحرق عليه بيته بالنار . 
قال : وحدثني  الليث  أن  عمر بن الخطاب    : " حرق بيت رويشد الثقفي  ، لأنه كان يبيع الخمر ، وقال له : أنت فويسق ، ولست برويشد    " . 
				
						
						
