123 - ( فصل )
[ ص: 250 ] في مواضع القرعة
قال إسحاق : قلت : تذهب إلى حديث لأبي عبد الله في الأعبد ؟ قال : نعم ، قال : قيل في العتق في المرض وصية ، فكأنه أوصى أن يعتق كل عبد على انفراده ، فإذا تعذر عتق جميعه عتق منه ما أمكن عتقه ، كما لو كان ماله كله عبدا واحدا ، فأعتقه : عتق منه ما حمل الثلث قيل : هذا هو القياس الفاسد الذي ردت به السنة الصحيحة الصريحة . عمران بن حصين
والفرق بين الموضعين : أن في مسألة العبد الواحد : لا يمكن غير جريان العتق في بعضه ، وأما في الأعبد : فتكميل الحرية في بعضهم بقدر الثلث ممكن ، فكان أولى من تنقيصها في كل واحد ، فإن المريض قصد تكميل الحرية في الجميع ، ولكن منع لحق الورثة ، فكان تكميلها في البعض موافقا لمقصود المعتق ; ومقصود الشارع ، أما المعتق فإنه أراد تخليص جملة الرقبة ، وأما الشارع فإنه متشوف إلى تكميل الحرية دون تشقيصها ، وتكميلها في الجميع : ضرر بالوارث ، وتكميلها في الثلث : مصلحة للمعتق والوارث والعبد ، ولا يجوز العدول عنه . فالقياس الصحيح ، وأصول الشرع : مع الحديث الصحيح ، وخلافه خلاف النص والقياس معا .
فإن قيل : فقد صار سدس كل عبد من الأعبد الستة مستحق الإعتاق ، فإبطاله إبطال لعتق مستحق ؟ قيل : ليس كذلك ، وإنما العتق المستحق عتق ثلث الأعبد ، وهو الذي ملكه إياه الشارع صلى الله عليه وسلم فصار كما لو أوصى بعتق ثلثهم ، فإنه هو الذي يملكه ، وما لا يملكه : تصرفه فيه لغو وباطل ، والوارث إذا لم يجز إعتاق الجميع : كان تصرف المعتق فيما زاد على الثلث بمنزلة عدمه ، وإذا كان إنما أعتق الثلث حكما : أخرجنا الثلث بالقرعة ، فأي قياس أصح من هذا وأبين ؟ .
فإن قيل : مدار الحديث على الحسن ، وهو يرويه عن ، وقد قال عمران بن حصين في رواية أحمد : لا يثبت لقاء الميموني الحسن . لعمران بن حصين
وقال مهنا : سألت عن حديث أحمد الحسن ، قال : " حدثني " قال : ليس بصحيح ، بينهما عمران بن حصين هياج بن عمران بن الفضيل التميمي البرجمي عن . عمران بن حصين
وقال : وجدت في كتاب أبي - بخطه - حدثنا عبد الله بن أحمد عن معاذ بن معاذ عن شعيب عن محمد بن سيرين خالد الحذاء عن عن أبي قلابة أبي المهلب عن حديث القرعة . عمران بن حصين
وقال المروذي : ذكر أبو عبد الله حديث أبي المهلب ، فقال : قد روى الحسن عن ، ولم يسمعه ، وقال يقولون : إنه أخذه من كتاب عمران أبي المهلب . [ ص: 251 ] قيل : هذا لا يضر الحديث شيئا ، فإن أبا المهلب قد رواه عن " . عمران بن حصين وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا : حدثنا - عن إسماعيل وهو ابن علية أيوب عن عن أبي قلابة أبي المهلب عن " أن رجلا أعتق " فذكره . عمران بن حصين
وقال : حدثنا مسلم محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قالا : حدثنا حدثنا يزيد بن زريع عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين : بمثل حديث عمران بن حصين ابن علية وحماد . فهؤلاء ثلاثة عن : عمران بن حصين ، محمد بن سيرين وأبو المهلب ، ، وغاية والحسن البصري الحسن : أن يكون سمعه من واحد منهما .
قال قال أبي : حدثت أنه كان في كتاب عبد الله بن أحمد همام عن عن قتادة الحسن ، قال : حدثنا عمرو بن معاوية أبو المهلب - حديث القرعة ، وقال : أخبرني الخلال العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم ، حدثنا جعفر الطيالسي ، قال : قال يحيى عن الحسن حدثنا ، فإن لم يكن عمران بن حصين الحسن قد سمعه منه ، كان بمنزلة قوله : " حدث أهل بلدنا : " ولشهرة الحديث عندهم قال : " حدثنا " .
وقد وقع نظير هذا في حديث الدجال ، وقول الذي يقتله : " أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه " . وقول عن حديث أحمد الحسن عن : " لا يصح " إنما أراد : قول عمران الحسن " حدثني " فإن عمران مهنا بن يحيى إنما سأله عن ذلك ، فقال : سألت عن حديث أحمد الحسن .
قال : " حدثني " قال : ليس بصحيح ، على أن الحديث قد صح من غير طريق عمران بن حصين . عمران
قال : أنبأنا الخلال ، حدثنا أبو بكر المروذي ، حدثنا وهب بن بقية خالد الطحاوي ، عن خالد يعني الحذاء - عن عن أبي قلابة أبي زيد : { الأنصار أعتق ستة مملوكين له ، عند موته ، وليس له مال غيرهم ، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة } . أن رجلا من
قال المروذي قال : ما ظننا أن أحدا حدث بهذا إلا أحمد قال هشيم - هذا - رجل من أبو عبد الله أبو زيد الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : كتبناه عن وقال : إليه أذهب . هشيم
قال : حدثنا أحمد شريح بن نعمان حدثنا قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا خالد عن أبو قلابة أبي زيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .