الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                    ( فصل )

                    [ ص: 43 ] ومن الحكم بالفراسة والأمارات : ما رواه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه ، قال : خاصم غلام من الأنصار أمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجحدته ، فسأله البينة ، فلم تكن عنده ، وجاءت المرأة بنفر ، فشهدوا أنها لم تتزوج وأن الغلام كاذب عليها ، وقد قذفها . فأمر عمر رضي الله عنه بضربه ، فلقيه علي رضي الله عنه فسأل عن أمرهم ، فأخبر فدعاهم ، ثم قعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسأل المرأة فجحدت ، فقال للغلام : اجحدها كما جحدتك ، فقال : يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمي ، قال : اجحدها ، وأنا أبوك والحسن والحسين أخواك ، قال : قد جحدتها ، وأنكرتها . فقال علي لأولياء المرأة : أمري في هذه المرأة جائز ؟ قالوا : نعم ، وفينا أيضا ، فقال علي : أشهد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه ، يا قنبر ائتني بطينة فيها درهم ، فأتاه بها ، فعد أربعمائة وثمانين درهما ، فدفعها مهرا لها .

                    وقال للغلام : خذ بيد امرأتك ، ولا تأتنا إلا وعليك أثر العرس ، فلما ولى ، قالت المرأة : يا أبا الحسن ، الله الله هو النار ، هو والله ابني . قال : وكيف ذلك ؟ قالت : إن أباه كان زنجيا ، وإن إخوتي زوجوني منه ، فحملت بهذا الغلام . وخرج الرجل غازيا فقتل ، وبعثت بهذا إلى حي بني فلان . فنشأ فيهم ، وأنفت أن يكون ابني ، فقال علي : أنا أبو الحسن ، وألحقه بها ، وثبت نسبه .

                    ومن ذلك : أن عمر بن الخطاب سأل رجلا : كيف أنت ؟ فقال : ممن يحب الفتنة ، ويكره الحق ، ويشهد على ما لم يره ، فأمر به إلى السجن . فأمر علي برده ، وقال : صدق ، قال : كيف صدقته ؟ قال : يحب المال والولد .

                    وقد قال تعالى : { إنما أموالكم وأولادكم فتنة } ويكره الموت ، وهو حق ، ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يره ، فأمر عمر رضي الله عنه بإطلاقه ، قال : { الله أعلم حيث يجعل رسالته } .

                    وقال الأصبغ بن نباتة : جاء رجل إلى مجلس علي - والناس حوله - فجلس بين يديه ، ثم التفت إلى الناس ، فقال : يا معشر الناس ، إن للداخل حيرة ، وللسائل روعة ، وهما دليل السهو والغفلة فاحتملوا زلتي إن كانت من سهو نزل بي ، ولا تحسبوني من شر الدواب عند الله الذين لا يعقلون . فتبسم علي رضي الله عنه وأعجب به ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد ، فما علي ؟ وما لي ؟ فقال له علي : إن كنت أصبتها في خربة تؤدي خراجها قرية أخرى عامرة بقربها فهي لأهل تلك القرية ، وإن كنت وجدتها في خربة ليست تؤدي خراجها قرية أخرى [ ص: 44 ] عامرة فلك فيها أربعة أخماس ، ولنا خمس . قال الرجل : أصبتها في خربة ليس حولها أنيس ، ولا عندها عمران ، فخذ الخمس ، قال : قد جعلته لك .

                    وأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل أسود ، ومعه امرأة سوداء ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني أغرس غرسا أسود ، وهذه سوداء على ما ترى ، فقد أتتني بولد أحمر ، فقالت المرأة : والله يا أمير المؤمنين ما خنته ، وإنه لولده . فبقي عمر لا يدري ما يقول ، فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال للأسود : إن سألتك عن شيء أتصدقني ؟ قال : أجل والله ، قال : هل واقعت امرأتك وهي حائض ؟ قال : قد كان ذلك ، قال علي : الله أكبر ، إن النطفة إذا خلطت بالدم فخلق الله عز وجل منها خلقا كان أحمر ، فلا تنكر ولدك ، فأنت جنيت على نفسك .

                    وقال جعفر بن محمد : أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار ، وكانت تهواه ، فلما لم يساعدها احتالت عليه ، فأخذت بيضة فألقت صفارها ، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ، ثم جاءت إلى عمر صارخة ، فقالت : هذا الرجل غلبني على نفسي ، وفضحني في أهلي ، وهذا أثر فعاله . فسأل عمر النساء فقلن له : إن ببدنها وثوبها أثر المني . فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ، ويقول : يا أمير المؤمنين ، تثبت في أمري ، فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها ، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت ، فقال عمر : يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ، فنظر علي إلى ما على الثوب . ثم دعا بماء حار شديد الغليان ، فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ، ثم أخذه واشتمه وذاقه ، فعرف طعم البيض وزجر المرأة ، فاعترفت .

                    قلت : ويشبه هذا ما ذكره الخرقي وغيره عن أحمد : أن المرأة إذا ادعت أن زوجها عنين ، وأنكر ذلك وهي ثيب ، فإنه يخلى معها في بيت ، ويقال له : أخرج ماءك على شيء ، فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار ، فإن ذاب فهو مني ، وبطل قولها ، وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح . وهذا حكم بالأمارات الظاهرة ، فإن المني إذا جعل على النار ذاب واضمحل ، وإن كان بياض بيض تجمع ويبس ، فإن قال : أنا أعجز عن إخراج مائي صح قولها .

                    ويشبه هذا : ما ذكره بعض القضاة : أن زوجين ترافعا إليه ، وادعى كل منهما : أن الآخر عذيوط يغوط عند الجماع ، وتناكرا ، فأمر أن يطعم أحدهما تينا ، والآخر قثاء ، فعلم صاحب العيب بذلك . [ ص: 45 ]

                    وقال الأصبغ بن نباتة : إن شابا شكا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفرا ، فقال : إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر . فعادوا ولم يعد أبي ، فسألتهم عنه ، فقالوا : مات ، فسألتهم عن ماله ؟ فقالوا : ما ترك شيئا ، وكان معه مال كثير ، وترافعنا إلى شريح ، فاستحلفهم وخلى سبيلهم ، فدعا علي بالشرط ، فوكل بكل رجل رجلين ، وأوصاهم ألا يمكنوا بعضهم أن يدنو من بعض ، ولا يدعوا أحدا يكلمهم ، ودعا كاتبه ، ودعا أحدهم .

                    فقال : أخبرني عن أبي هذا الفتى : في أي يوم خرج معكم ؟ وفي أي منزل نزلتم ؟ وكيف كان سيركم ؟ وبأي علة مات ؟ وكيف أصيب بماله ؟ وسأله عمن غسله ودفنه ؟ ومن تولى الصلاة عليه ؟ وأين دفن ؟ ونحو ذلك ، والكاتب يكتب ، ثم كبر علي فكبر الحاضرون ، والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم . ثم دعا آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه ، فسأله كما سأل صاحبه ، ثم الآخر كذلك ، حتى عرف ما عند الجميع ، فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما أخبر به صاحبه ، ثم أمر برد الأول ، فقال : يا عدو الله ، قد عرفت غدرك وكذبك بما سمعت من أصحابك ، وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق ، ثم أمر به إلى السجن ، وكبر ، وكبر معه الحاضرون ، فلما أبصر القوم الحال لم يشكوا أن صاحبهم أقر عليهم ، فدعا آخر منهم ، فهدده ، فقال : يا أمير المؤمنين ، والله لقد كنت كارها لما صنعوا ، ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة ، واستدعي الذي في السجن ، وقيل له : قد أقر أصحابك ولا ينجيك سوى الصدق ، فأقر بمثل ما أقر به القوم ، فأغرمهم المال ، وأقاد منهم بالقتيل .

                    ورفع إلى بعض القضاة رجل ضرب رجلا على هامته ، فادعى المضروب : أنه أزال بصره وشمه ، فقال : يمتحن ، بأن يرفع عينيه إلى قرص الشمس ، فإن كان صحيحا لم تثبت عيناه لها ، وينحدر منهما الدمع . وتحرق خرقة وتقدم إلى أنفه . فإن كان صحيح الشم : بلغت الرائحة خيشومه ودمعت عيناه .

                    ورأيت في " أقضية علي رضي الله عنه " نظير هذه القضية ، وأن المضروب ادعى أنه أخرس . وأمر أن يخرج لسانه وينخس بإبرة ، فإن خرج الدم أحمر فهو صحيح اللسان ، وإن خرج أسود فهو أخرس .

                    وقال أصبغ بن نباتة : قيل لعلي رضي الله عنه في فداء أسرى المسلمين من أيدي المشركين ، فقال : نادوا منهم من كانت جراحاته بين يديه ، دون من كانت من ورائه . فإنه فار .

                    قال : وأوصى رجل إلى آخر : أن يتصدق عنه من هذه الألف دينار بما أحب ، فتصدق بعشرها ، وأمسك الباقي ; فخاصموه إلى علي . وقالوا : يأخذ النصف ويعطينا النصف . فقال : أنصفوك ; قال : إنه قال لي : أخرج بها ما أحببت ; قال : فأخرج عن الرجل تسعمائة ، والباقي لك ; قال : [ ص: 46 ] وكيف ذاك ؟ قال : لأن الرجل أمرك أن تخرج ما أحببت ، وقد أحببت التسعمائة ، فأخرجها .

                    وقضى في رجلين حرين يبيع أحدهما صاحبه على أنه عبد ; ثم يهربان من بلد إلى بلد - بقطع أيديهما ; لأنهما سارقان لأنفسهما ، ولأموال الناس .

                    قلت : وهذا من أحسن القضاء ، وهو الحق ، وهما أولى بالقطع من السارق المعروف ; فإن السارق إذا قطع - دون المنتهب والمغتصب - لأنه لا يمكن التحرز منه .

                    ولهذا قطع النباش ، ولهذا جاءت السنة بقطع جاحد العارية .

                    وقضى علي أيضا في امرأة تزوجت ، فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة سرا ، وجاء الزوج فدخل الحجلة ، فوثب إليه الصديق فاقتتلا ، فقتل الزوج الصديق . فقامت إليه المرأة فقتلته ، فقضى بدية الصديق على المرأة ، ثم قتلها بالزوج ، وإنما قضى بدية الصديق عليها : لأنها هي التي عرضته لقتل الزوج له ; فكانت هي المتسببة في قتله ، وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشر ; لأن المباشر قتله قتلا مأذونا فيه ، دفعا عن حرمته . فهذا من أحسن القضاء الذي لا يهتدي إليه كثير من الفقهاء ، وهو الصواب .

                    وقضى في رجل فر من رجل يريد قتله ، فأمسكه له آخر ، حتى أدركه فقتله ; وبقربه رجل ينظر إليهما ، وهو يقدر على تخليصه ، فوقف ينظر إليه حتى قتله . فقضى أن يقتل القاتل ، ويحبس الممسك حتى يموت ، وتفقأ عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر .

                    فذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم : إلى القول بذلك ، إلا في فقء عين الناظر ، ولعل عليا رأى تعزيره بذلك ، مصلحة للأمة ، وله مساغ في الشرع في مسألة فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص أو طاقة ، كما جاءت بذلك السنة الصحيحة الصريحة ، التي لا معارض لها ولا دافع ، لكونه جنى على صاحب المنزل ، ونظر نظرا محرما ، لا يحل له أن يقدم عليه .

                    فجوز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخذفه فيفقأ عينه ، وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد . [ ص: 47 ]

                    وفي " الصحيح " : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : { من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقئوا عينه ، فلا دية له ، ولا قصاص } .

                    وفي " الصحيحين " من حديث الزهري ، عن سهل : قال : { اطلع رجل في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك بها رأسه ، فقال : لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك ، إنما جعل الإذن من أجل البصر } .

                    وفي " صحيح مسلم " عنه : { أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة ، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرى ، فقال : لو أعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرى في عينه ، وهل جعل الإذن إلا من أجل البصر ؟ } " أي لو أعلم أنه يقف لي حتى آتيه .

                    وفي " الصحيحين " عن أنس رضي الله عنه : { أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص ، فذهب نحو الرجل ، يختله ليطعنه به ، قال : فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه به } .

                    وفي سنن البيهقي " وغيره ، عن أنس بن مالك : { أن أعرابيا أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألقم [ ص: 48 ] عينه خصاص الباب ، فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا محددا ، فوجأ عين الأعرابي فانقمع ، فقال : لو ثبت لفقأت عينك } .

                    وفي " الصحيحين " من حديث الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه : ما كان عليك من جناح } .

                    وفي صحيح مسلم " ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه } .

                    وفي سنن البيهقي " ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لو أن رجلا اطلع في بيت رجل ففقئوا عينه ما كان عليه شيء } .

                    فالحق : هو الأخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة ، والناظر إلى القاتل يقتل المسلم ، وهو يستطيع أن يخلصه وينهاه : أعظم إثما عند الله تعالى ، وأحق بفقء العين ، والله أعلم .

                    وقضى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في رجل قطع فرج امرأته : أن تؤخذ منه دية الفرج ، ويجبر على إمساكها ، حتى تموت ، وإن طلقها أنفق عليها . فلله ما أحسن هذا القضاء ، وأقربه من الصواب . فأما الفرج : ففيه الدية كاملة اتفاقا ، وأما إنفاقه عليها إن طلقها ، فلأنه أفسدها على الأزواج الذين يقومون بنفقتها ومصالحها فسادا لا يعود ، وأما إجباره على إمساكها : فمعاقبة له بنقيض قصده ، فإنه قصد التخلص منها بأمر محرم ، وقد كان يمكنه التخلص منها بالطلاق ، أو الخلع ، فعدل عن ذلك إلى هذه المثلة القبيحة ، فكان جزاؤه أن يلزم بإمساكها إلى الموت . وقضى في مولود ولد له رأسان وصدران في حقو واحد ، فقالوا له : أيورث ميراث اثنين ، أم ميراث واحد ؟ فقال : يترك حتى ينام ، ثم يصاح به ، فإن انتبها جميعا ، كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر ، كان له ميراث اثنين .

                    فإن قيل : كيف يتزوج من ولد كذلك ؟ قلت : هذه مسألة لم أر لها ذكرا في كتب الفقهاء ، وقد قال أبو جبلة : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة ، تغار هذه على هذه ، وهذه على هذه . [ ص: 49 ]

                    والقياس : أنها تزوج ، كما يتزوج النساء ، ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفرجين والوجهين ، فإن ذلك زيادة في خلق المرأة هذا إذا كان الرأسان على حقو واحد ورجلين فإن كانا على حقوين ، وأربعة أرجل .

                    فقد روى محمد بن سهل : حدثنا عبد الله بن محمد البلوي ، حدثني عمارة بن زيد ، حدثنا عبد الله بن العلاء ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : " أتي عمر بن الخطاب ، بإنسان له رأسان ، وفمان ، وأربع أعين ، وأربع أيد ، وأربع أرجل ، وإحليلان ، ودبران . فقالوا : كيف يرث يا أمير المؤمنين ؟ فدعا بعلي ، فقال : فيهما قضيتان ، إحداهما : ينظر إذا نام ، فإذا غط غطيط واحد ، فنفس واحدة ، وإن غط كل منهما فنفسان ، وأما القضية الأخرى ، فيطعمان ويسقيان فإن بال منهما جميعا ، وتغوط منهما جميعا ، فنفس واحدة ، وإن بال من كل واحد منهما على حدة ، وتغوط من كل واحد على حدة فنفسان . فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح . فقال علي رضي الله عنه : لا يكون فرج في فرج وعين تنظر ، ثم قال علي : أما إذ حدثت فيهما الشهوة ، فإنهما سيموتان جميعا سريعا ، فما لبثا أن ماتا ، وبينهما ساعة أو نحوها .

                    التالي السابق


                    الخدمات العلمية