29 - ( فصل ) 
وقد صرح الأصحاب : أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة    . وهو الذي نقله  الخرقي  في مختصره " ، فقال : وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة  ، إذا لم يقدر على طبيبين ، وكذلك البيطار في داء الدابة . 
قال  الشيخ  في " المغني " : إذا اختلفا في الجرح : هل هو موضحة ، أم لا ؟ أو في قدره ، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والسمحاق أو غيرها ، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء ، أو داء الدابة    . 
فظاهر كلام  الخرقي    : أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزأ بواحد منهما ، لأنه مما يطلع عليه الرجال ،  [ ص: 76 ] فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق ، وإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد ، لأنها حالة ضرورة ، فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به ، لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة ، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب ، تقبل فيه المرأة الواحدة ، فقبول قول الرجل في هذا أولى . 
قال صاحب " المحرر " : ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد وبيطار واحد ، إذا لم يوجد غيره نص عليه . 
				
						
						
