الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                    40 - ( فصل )

                    التعزير واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ، ليس فيها حد وهي نوعان : ترك واجب ، أو فعل محرم ، فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها ، كقضاء الديون ، وأداء الأمانات : من الوكالات ، والودائع ، وأموال اليتامى ، والوقوف ، والأموال السلطانية ، ورد الغصوب ، والمظالم ; فإنه يعاقب حتى يؤديها ، وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق وجب عليها ; مثل : أن يقطع الطريق ، ويلتجئ إلى من يمنعه ويذب عنه ; فهذا يعاقب حتى يحضره .

                    وقد روى مسلم في صحيحه " عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من خاصم في باطل - وهو يعلم - لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ، ومن قال في مسلم ما ليس فيه ; حبس في ردغة الخبال ، حتى يخرج مما قال } .

                    فما وجب إحضاره من النفوس والأموال ; استحق الممتنع من إحضاره العقوبة ، وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه ، أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق ، فهذا لا يجب ولا يجوز ، فإن الإعانة على الظلم ظلم .

                    التالي السابق


                    الخدمات العلمية