67 - ( فصل )
[ ص: 129 ] وشهادة النساء نوعان : نوع تقبل فيه النساء منفردات ، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال ، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع : فروى عن ابن أبي شيبة : لا تجوز مكحول إلا في الدين ، وروى أيضا عن شهادة النساء الشعبي ، قال : من الشهادات ما لا تجوز فيه إلا شهادة النساء ، وعن الزهري قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن .
وقال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن ، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن ، من عورات النساء وحملهن وحيضهن . ابن عمر
وقال : " لا تجوز شهادة النساء بحتا ، حتى يكون معهن رجل " رواه علي بن أبي طالب عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي ضمرة ، وصح ذلك عن علي ، عطاء . وعمر بن عبد العزيز
وقال سعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة : لا تقبل شهادة النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن .
وقال عمر رضي الله عنهما : " لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود " . وعلي
وقال الزهري : " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده : ألا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق " . وصح عن أنه أجاز في عتاقة : شهادة رجل وامرأتين . وصح عن شريح الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ .
وصح عن : قبول الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح . وصح عن جابر بن زيد قبول امرأتين في الطلاق . وصح عن إياس بن معاوية : أنه أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة . وذكر شريح عن عبد الرزاق عن ابن جريج هشام بن حجير عمن يرضى كتابه - يريد - قال : [ ص: 130 ] تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال ، إلا الزنا ، من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك . طاوسا
وقال أبو عبيد : حدثنا ، عن يزيد بن هارون ، عن جرير بن أبي حازم الزبير بن الحارث ، عن : أن أبي لبيد فرفع إلى سكرانا طلق امرأته ثلاثا ، فشهد عليه أربع نسوة ، فأجاز شهادة النسوة ، وفرق بينهما . عمر بن الخطاب
وقال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي خراش بن مالك : حدثنا يحيى بن عبيد ، عن أبيه : أن رجلا من عمان ثمل من الشراب ، فطلق امرأته ثلاثا ، فشهد عليه نسوة ، فكتب في ذلك إلى ، فأجاز شهادة النسوة ، وأثبت عليه الطلاق . عمر بن الخطاب
وذكر : أن امرأة وطئت صبيا ، فشهد عليها أربع نسوة . فأجاز سفيان بن عيينة شهادتهن . علي بن أبي طالب
وقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن حفص بن غياث أبي طلق ، عن أخته هند بنت طلق ، قالت : " كنت في نسوة وصبي مسجى بثوب ، فقامت امرأة فمرت ، فوطئت الصبي برجلها ، فوقعت على الصبي فقتلته والله ، فشهد عند رضي الله عنه عشر نسوة - أنا عاشرتهن - فقضى عليها بالدية ، وأعانها بألفين " . علي
وقال : حدثنا محمد بن المثنى ، عن أبيه ، عن أبو معاوية الضرير ، قال : لو شهد عندي ثمان نسوة على امرأة بالزنا لرجمتها . عطاء بن أبي رباح
وقال : حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء ، ويجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال عطاء بن أبي رباح
وقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن إسماعيل ابن علية عبيد الله بن عون ، عن أن رجلا ادعى متاع البيت ، فجاء أربع نسوة فشهدن ، فقلن : دفعت إليه الصداق ، فجهزها به ، فقضى محمد بن سيرين عليه بالمتاع " ، وهذا في غاية الصحة . شريح
وقال : تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص ، وفي الطلاق ، والنكاح ، وفي كل شيء ، حاشا الحدود ، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء . سفيان الثوري
وقال : تقبل شهادة رجل وامرأتين في جميع الأحكام إلا القصاص والحدود ، ويقبلن في الطلاق والنكاح والرجعة مع الرجل ، ولا يقبلن منفردات ، لا في الرضاع ولا في انقضاء العدة [ ص: 131 ] بالولادة ، ولا في الاستهلال ، لكن مع رجل ، ويقبلن في الولادة المطلقة وغيوب النساء منفردات . أبو حنيفة
وقال أبو يوسف : يقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة وفي الاستهلال . ومحمد
وقال : لا يقبل النساء مع رجل ولا بدونه في قصاص ، ولا حد ، ولا نكاح ، ولا طلاق ، ولا رجعة ، ولا عتق ، ولا نسب ، ولا ولاء ، ولا إحصان ، وتجوز شهادتهن مع رجل في الديون والأموال ، والوكالة ، والوصية التي لا عتق فيها ، ويقبلن منفردات في عيوب النساء ، والولادة والرضاع ، والاستهلال ، وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب ، فإنه يقضى فيه بشهادة امرأتين مع رجل في الأموال كلها ، وفي العتق ، لأنه مال ، وفي قتل الخطأ ، وفي الوصية لإنسان بمال ، ولا يقبلن في أصل الوصية ، لا مع رجل ولا بدونه . مالك