68 - ( فصل )
، فقال وحيث قبلت شهادة النساء منفردات ، فقد اختلف في نصاب هذه البينة الشعبي - في رواية عنهما - والنخعي وقتادة وابن شبرمة والشافعي : لا يقبل أقل من أربع نسوة ، واستثنى وداود الرضاع ، فأجاز فيه شهادة امرأة واحدة . داود
وقال : لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلا ثلاث نسوة ، لا أقل من ذلك . عثمان البتي
وقالت طائفة : تقبل امرأتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات ، وهو قول الزهري ، إلا في الاستهلال خاصة ، فإنه تقبل فيه القابلة وحدها .
وقال الحكم بن عيينة : لا يقبل في ذلك كله إلا امرأتان ، وهو قول ، ابن أبي ليلى ، ومالك ، وأجاز وأبي عبيد شهادة القابلة وحدها كما تقدم . علي بن أبي طالب
قال : وروينا ذلك عن ابن حزم ، أبي بكر رضي الله عنهما في الاستهلال ، وورث وعمر به ، وهو قول عمر الزهري ، ، والنخعي والشعبي - في أحد قوليهما - وهو قول ، الحسن البصري ، وشريح ، وأبي الزناد ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة وحماد بن أبي سليمان ، قال : وإن كانت يهودية ، كل ذلك في الاستهلال .
وقال الشعبي وحماد : ذلك في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء ، وهو قول . الليث بن سعد
وقال : يقبل في عيوب النساء وما لا يطلع عليه إلا النساء : امرأة واحدة ، وهو قول الثوري وأصحابه ، وصح عن أبي حنيفة . ابن عباس
وروي عن ، عثمان وعلي ، وابن عمر ، والحسن البصري والزهري .
وروي عن ، ربيعة ، ويحيى بن سعيد وأبي الزناد ، والنخعي ، وشريح ، وطاوس والشعبي الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة ، وأن عثمان رضي الله عنه فرق بشهادتهما بين الرجال ونسائهم ، [ ص: 132 ] وذكر الزهري أن الناس على ذلك ، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة .
وروي عن : أنها تستحلف مع ذلك . وصح عن ابن عباس : أنه قضى في دار بشهادة معاوية ، ولم يشهد بذلك غيرها . أم سلمة أم المؤمنين
قال أبو محمد بن حزم : وروينا عن ، عمر ، وعلي ، والمغيرة بن شعبة : أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع ، وهو قول وابن عباس ، قال : لا أقضي في ذلك بالفرقة ، ولا أقضي بها . وروينا عن أبي عبيد رضي الله عنه أنه قال : " لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته إلا فعلت " . عمر
وقال الأوزاعي : أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح ، وأمنع من النكاح ولا أفرق بشهادتها بعد النكاح .
وقال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : قال ابن جريج ابن شهاب : جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا ، فقالت هم بني وبناتي ، ففرق رضي الله عنه بينهم . عثمان
قال : وروينا عن الزهري أنه قال : فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول في المرضعات إذا لم يتهمن . عثمان
وقال : ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين ، أو مكان كل واحد امرأتان مسلمتان عدلتان ، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين ، أو رجلين وأربع نسوة ، أو رجلا واحدا وست نسوة ، أو ثماني نسوة فقط ، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والزنا ، وما فيه القصاص ، والنكاح والطلاق والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان ، أو رجل وامرأتان كذلك ، أو أربع نسوة كذلك ، ويقبل في كل ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد عدل ، أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب ، ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة ، أو رجل واحد عدل . ابن حزم