72 - ( فصل ) 
الطريق الثاني عشر الحكم بثلاثة رجال    : وذلك فيما إذا ادعى الفقر من عرف غناه  ، فإنه لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود ، وهذا منصوص الإمام  أحمد    . 
وقال بعض أصحابنا : يكفي فيه شاهدان . 
واحتج الإمام  أحمد  بحديث { قبيصة بن مخارق  قال : تحملت حمالة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله ، فقال : يا قبيصة  أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ثم قال : يا قبيصة  إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة ، حتى يقوم له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة  سحتا يأكلها صاحبها سحتا   } رواه  مسلم    ( 114 ) . 
واختلف أصحابنا في نص  أحمد    : هل هو عام أو خاص ؟ فقال  القاضي    : إنما هذا في حل المسألة ، كما دل عليه الحديث ، وأما الإعسار ، فيكفي فيه شاهدان . 
وقال الشيخ أبو محمد    : وقد نقل عن  أحمد  في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة . 
قلت : إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور ، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون ، ونفقة الأقارب والزوجات : أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله ، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة : المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له ، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع من أداء الواجب ، وهنا لئلا يأخذ المحرم . 
				
						
						
