74 - ( فصل ) 
 [ ص: 139 ] وأما إتيان البهيمة  ، فإن قلنا يوجب الحد ، لم يثبت إلا بأربعة ، وإن قلنا : يوجب التعزير - كقول  أبي حنيفة   والشافعي   ومالك    - ففيه وجهان : أحدهما : لا يقبل فيه إلا أربعة ، لأنه فاحشة ، وإيلاج فرج في فرج محرم ، فأشبه الزنا ، وهذا اختيار  القاضي    . 
والثاني : يقبل فيه شاهدان ، لأنه لا يوجب الحد ، فيثبت بشاهدين كسائر الحقوق . 
قال الشيخ في " المغني " : وعلى قياس هذا : فكل زنا لا يوجب الحد ، كوطء الأمة المشتركة وأمته المزوجة  ، وأشباه هذا ، ا هـ . 
وأما الوطء المحرم لعارض    - كوطء امرأته في الصيام ، والإحرام والحيض - فإنه لا يوجب الحد ، ويكفي فيه شاهدان ، وكذلك وطؤها في دبرها . 
75 - ( فصل ) 
وألحق  الحسن البصري  بالزنا - في اعتبار أربعة شهود  كل ما يوجب القتل ، وحكى ذلك رواية عن  أحمد  ، وهذا إن كان في القتل حدا - فله وجه على ضعفه ، وإن كان في القتل حد أو قصاص ، فهو فاسد ، وقياسه على الزنا ممتنع ، لأن الله سبحانه وتعالى غلظ أمر البينة والإقرار في باب الفاحشة ، سترا لعباده ، وشرع فيها عقوبة من قذف غيره بها دون سائر ما يوجب الحد وشرع فيها القتل على أغلظ الوجوه وأكرهها للنفوس ، فلا يصح إلحاق غيرها بها ، والله أعلم . 
				
						
						
