تنبيهان :
الأول : قال القاضي وغيره : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، ولا يجوز ذلك عليه؛ إذ هو على بصيرة من أمره ، ويقين من عصمته ، وفرقوا بينه وبين من قال : إنه جرح أو أوذي بأن الإخبار عن الأذى نقص لا يحسب عليه والإخبار بالانهزام نقص له صلى الله عليه وسلم؛ لأنه فعله ، كما أن الأذى فعل المؤذي . [ ص: 48 ] من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هزم
وقال فإن قيل : كيف تغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ؟ وظاهر بين درعين يوم أحد ؟ ابن دحية :
قلنا : أما قصة الغار فلم يكن أذن له في قتال الكفار بعد . أما المظاهرة بين درعين فهو من باب الاستعداد للإقدام ، وليقتدي به أصحابه ، والمنهزم خارج عن الإقدام جملة ، بخلاف المستعد له .