الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                              سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

                                                                                                                                                                                                                              الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              تنبيهات

                                                                                                                                                                                                                              الأول : قال العلماء رحمهم الله تعالى لم تكن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالكبيرة ، التي تؤذي صاحبها ، وتضعفه ، وتجعله عرضة للآفات كما يشاهد من حال أصحابنا ، ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد ، بل وسطا بين ذلك .

                                                                                                                                                                                                                              قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتاويه : لا يحضرني في طول عمامة النبي صلى الله عليه وسلم قدر محدود ، وقد سئل عنه الحافظ عبد الغني فلم يذكر شيئا في فتاويه .

                                                                                                                                                                                                                              وقال الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك لم يثبت في مقدار العمامة الشريفة حديث ، ثم أورد الحديث السالف أول الباب ، ثم قال : وهذا يدل على أنها عدة أذرع ، والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير .

                                                                                                                                                                                                                              وقال الحافظ أبو الخير السخاوي رحمه الله تعالى في فتاويه : رأيت من نسب لعائشة رضي الله تعالى عنها أن عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كانت بيضاء ، وفي الحضر كانت سوداء ، وكل منهما سبعة أذرع .

                                                                                                                                                                                                                              قال السخاوي : وهذا شيء ما علمناه .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن الحاج في المدخل : وردت السنة بالرداء والعمامة والعذبة ، وكان الرداء أربعة أذرع ونصف ، ونحوها ، والعمامة سبعة أذرع ونحوها ، يخرجون منها التلحية والعذبة ، والباقي عمامة على ما نقله المطري في كتابه .

                                                                                                                                                                                                                              الثاني : قال في زاد المعاد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة بغير قلنسوة ، وكان إذا اعتم أرخى طرف عمامته بين كتفيه ، كما في حديث عمرو بن حريث ، وفي حديث جابر السابق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ، وعليه عمامة سوداء ، ولم يذكر في حديثه الذؤابة ، فدل على أن العذبة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه ، قال وقد يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أهبة القتال ، والمغفر على رأسه ، فلبس في كل موطن ما يناسبه ، قلت : لم يستحضر رحمه الله تعالى أن النسائي رحمه الله تعالى رواه- وزاد- قد أرخى طرف العذبة بين كتفيه ، كما تقدم ، ولا مخالفة بين هذا الحديث ، وحديث البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ، وعلى رأسه المغفر ، لاحتمال أن يكون وقت دخوله كان على رأسه المغفر ، ثم أزاله ، ولبس العمامة بعد ذلك ، فحكى كل منهما ما رآه ، ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه أنه خطب عند باب الكعبة ، وذلك بعد تمام دخوله ، قال القاضي وقال غيره يجمع ، بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر ، وقاية لرأسه من صدإ الحديد . [ ص: 277 ]

                                                                                                                                                                                                                              الثالث :

                                                                                                                                                                                                                              قال في زاد المعاد أيضا كان شيخنا أبو العباس في تيهته رحمه الله تعالى يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا ، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة ، لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال : «يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري ، فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض» الحديث .

                                                                                                                                                                                                                              رواه الترمذي ،

                                                                                                                                                                                                                              وقال إنه سأل البخاري عنه فصححه ، قال أبو العباس رحمه الله تعالى :

                                                                                                                                                                                                                              فمن تلك الغداة أرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذؤابة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم ، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ولم أر هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره ، وقال الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى : لم نجد لما ذكره أصلا .

                                                                                                                                                                                                                              وقال الحافظ أبو ذرعة بن الحافظ أبي الفضل العراقي رحمهما الله تعالى في تذكرته بعد أن ساق ما تقدم عن ابن تيمية ، إن ثبت ذلك فهو وصفه ، وليس يلزم منه التجسيم ، لأن الكف يقال فيه ما قاله أهل الحق في اليد ، فهم ما بين متأول وساكت عن التأويل ، مع نفي الظاهر ، كيفما كان فهو نعمة عظيمة ، ومنة جسيمة ، حلت بين كتفيه فقابلها بإكرام ذلك المحل الذي حطت فيه تلك النعمة ، والمراد بالذؤابة ههنا القامة لموافقة الحديث الذي قبله وأكثر اشتهارها على شعر الرأس ، وقد تطلق على المتدلي من غيره .

                                                                                                                                                                                                                              الرابع : قال شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف رحمه الله تعالى في كتابه صوبة الغمامة ، في إرساله طرف العمامة : إسبال طرف العمامة مستحب مرجح فعله على تركه ، كما يؤخذ من الأحاديث السابقة خلافا لما أوهمه كلام النووي رحمه الله تعالى من إباحته بمعنى استواء الطرفين .

                                                                                                                                                                                                                              قال الإمام النووي في شرح المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها ، بغير إرساله ، ولا كراهة في واحد منهما ، وذكر معناه في الروضة باختصار .

                                                                                                                                                                                                                              قال في شرح المهذب : ولم يصح في النهي عن ترك الإرسال شيء ، وذكر أنه صح في الإرخاء حديث عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه أي السابق- هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى . قال ابن أبي شريف رحمه الله تعالى : ولم أر من تعقبه ، ويمكن أن يقال قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بإرخاء طرف العمامة ، وعلله صلى الله عليه وسلم لأنه أعرب وأحسن ، فهو مستحب وأولى ، وتركه خلاف الأولى والمستحب . والظاهر أن الإمام النووي أراد بالمكروه ما ورد فيه نهي مقصود ، وليس الترك مكروها بهذا المعنى ، ولا يمتنع كون الإرسال أولى أو مستحبا ، وأما إن أراد بالمكروه ما يتناول خلاف الأولى ، كما هو اصطلاح متقدمي الأصوليين ، فلا نسلم كون الترك غير مكروه بهذا المعنى بل هو مكروه . [ ص: 278 ]

                                                                                                                                                                                                                              بمعنى أنه خلاف الأولى كما بيناه .

                                                                                                                                                                                                                              الخامس :

                                                                                                                                                                                                                              قال صاحب القاموس رحمه الله تعالى في شرح البخاري كما نقل عنه أنه قال فيه : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذبة طويلة نازلة بين كتفيه ، وتارة على كتفيه ، وأنه ما فارق العذبة قط ، وأنه قال : «خالفوا اليهود ولا تصمموا فإن تصميم العمائم من زي أهل الكتاب» ، وأنه قال : «أعوذ بالله من عمامة صماء» ،

                                                                                                                                                                                                                              قال الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه التي بخط الشيخ عبد الجبار رحمه الله تعالى قوله : طويلة لم أره ، لكن يمكن أن يؤخذ من أحاديث إرخائها بين الكتفين ، وقوله : بين ، وتارة على كتفه لم أقف عليه من لبسه ، لكن من إلباسه ، أي كما سيأتي في تعميمه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ، وعليا رضي الله تعالى عنه ، وأما حديث خالفوا اليهود إلخ ، وحديث أعوذ بالله من عمامة صماء ، فلا أصل لهما .

                                                                                                                                                                                                                              قال الشيخ في الفتاوى المذكورة : من العلم أن العذبة سنة وتركها استنكافا عنها إثم ، أو غير مستنكف فلا .

                                                                                                                                                                                                                              السادس : اختلف في مكان العذبة على أقوال :

                                                                                                                                                                                                                              الأول : إرسالها من بين يديه ، ومن خلفه .

                                                                                                                                                                                                                              روى الطبراني بسند ضعيف عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه .

                                                                                                                                                                                                                              وروى أبو موسى المدني بسند ضعيف عن الحسن بن صالح ، قال : أخبرني من رأى عمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه .

                                                                                                                                                                                                                              وروى أبو داود بسند ضعيف عن ابن خيربوذ قال : حدثنا شيخ من أهل المدينة قال :

                                                                                                                                                                                                                              سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول : عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ، ومن خلفي .

                                                                                                                                                                                                                              وورد من عدة طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمم عبد الرحمن بن عوف أرسل العذبة من خلفه .

                                                                                                                                                                                                                              وروى ابن سعد بسند ضعيف من طريق أبي أسد بن كريب عن أبيه قال : رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعتم فيرخي من عمامته شبرا بين كتفيه ، ومن بين يديه .

                                                                                                                                                                                                                              وروى أبو موسى المدني عن محمد بن قيس قال : رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعتم بعمامة قد أرسلها بين يديه ومن خلفه ، فلا أدري أيهما أطول .

                                                                                                                                                                                                                              قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : إنه لم ير أحدا ممن أدركه يرخيها بين كتفيه إلا بين [ ص: 279 ]

                                                                                                                                                                                                                              يديه ، ونقله ابن الحاج في المدخل ، وهذا يدل على أن عمل التابعين على إرسال العذبة من بين أيديهم .

                                                                                                                                                                                                                              قال أبو عبد الله بن الحاج في المدخل : والعجب من قول بعض المتأخرين إن إرسال الذؤابة بين اليدين بدعة ، مع وجود هذه النصوص الصحيحة الصريحة من الأئمة المتقدمين عن السلف ، فيكون هو قد أصاب السنة ، وهم قد أخطئوها وابتدعوا ، وتوقف بعض الحفاظ في جعلها من قدام لكونها من سنة أهل الكتاب ، وهدينا مخالف لهديهم وقولهم : بين يديه ، ومن خلفه : يحتمل أن يكون بالنظر لطرفيها حيث يجعل أحدهما خلفه والآخر بين يديه ويحتمل أنه إرسال الطرف الواحد بين يديه ، ثم رده من خلفه بحيث يكون الطرف الواحد بعضه بين يديه ، وبعضه خلفه ، كما يفعله كثيرون ، ويحتمل أن يكون فعل كل واحد منهما في مرة ، وقد تكون العذبة من طرف العمامة ، أو من غيرها ، ويغرزها فيها ، فقد نقل الحافظ أبو الخير السخاوي رحمه الله تعالى في فتاويه أن بعضهم نسب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :

                                                                                                                                                                                                                              كانت العذبة في السفر من غير العمامة وفي الحضر منها ، قال السخاوي : وهذا شيء ما علمناه .

                                                                                                                                                                                                                              الثاني : إرسالها من الجانب الأيمن .

                                                                                                                                                                                                                              روى الطبراني بسند ضعيف عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي واليا حتى يعممه بعمامة ، ويرخي لها عذبة من الجانب الأيمن نحو الأذن .

                                                                                                                                                                                                                              الثالث : إرسالها من الجانب الأيسر ، وعليه عمل كثير من السادات الصوفية ، لما قام عندهم في ذلك .

                                                                                                                                                                                                                              روى الطبراني بسند حسن ، والضياء المقدسي رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ، ثم أرسلها من ورائه ، أو قال : على كتفه اليسرى ، لكن راويه تردد وما جزم بالثاني .

                                                                                                                                                                                                                              وسئل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مسند الصوفية في إرخاء العذبة على الشمال فقال : لا يلزمهم بيانه ، لأن هذا من جملة الأمور المباحة ، فمن اصطلح على شيء منها لم يمنع منه ، ولا سيما إذا كان شعارا لهم انتهى .

                                                                                                                                                                                                                              الرابع : إرسالها خلف ظهره بين كتفيه ، وهو الأكثر الأشهر الصحيح على تقدير صحته [ ص: 280 ]

                                                                                                                                                                                                                              بأنه لم يرخ العذبة بين الكتفين ، بل يقدمها إلى جهة الكتف اليمنى أو اليسرى ، وقولهم : بين كتفيه : المراد به إرسالها من خلف لا من قدام ، ويستحب إرخاء العذبة للصلاة ، ويكره تركها .

                                                                                                                                                                                                                              وندر تركه سدل العذبة في العمامة حال الصلاة .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية