تنبيهات
الأول : نقل اتفاق أهل السير أن أبو عمر ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- غسل الجنابة فرض ، بمكة ، كما افترضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء ، قال : لا يجهله عالم .
الثاني : ما رواه عن البخاري ثم نحى رجليه فغسلهما ، فيه التصريح ميمونة ، إلى آخره ، وهو مخالف لظاهر رواية بتأخير الرجلين في وضوء الغسل ، ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل رواية عائشة على المجاز ، وإما بحالة أخرى ، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلاف العلماء ، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير الرجلين . عائشة
وعن مالك : إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما ، وإلا فالتقديم .
وعند الشافعية في الأفضل قولان .
قال النووي : أصحهما ، وأشهرهما ، ومختارهما : أنه يكمل وضوءه .
الثالث : قول - رضي الله تعالى عنها- وتوضأ وضوء الصلاة ، أي وضوءه كما للصلاة؛ أي وضوءا شرعيا لا لغويا . عائشة
الرابع : يحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء ، وقيل : غير ذلك . لا يتيمم عند إرادة النوم .
الخامس : في بيان غريب ما سبق .
والمنذري : هو إناء يسع قدر حلب ناقة ، الخطابي ويقال له : المحلب بكسر الميم ، وترجم الحلاب : بكسر الحاء وتخفيف اللام وموحدة ، قال عليه : باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل ، فدل على أن عنده جراب من الطيب وهذا لا يعرف في الطيب ، [ ص: 68 ] والمعروف حب المحلب بفتح الميم واللام المشددة ، وهو ماء الورد ، فارسي معرب ، والمحفوظ في كتابه إنما هو بالحاء المهملة . البخاري
غسلا بضم الغين المعجمة؛ وهو الماء الذي يغتسل به ، كالأكل لما يؤكل .
قال شيخنا في «شرح السنن» ، وضبطه ابن باطيس وأبو الفتح القشيري ، وابن سيد الناس :
بكسر الغين . وغلطوا في ذلك .
المنديل : بكسر الميم .
مرافغه- بفتح الميم وكسر الفاء وغين معجمة ، جمع رفغ بضم الراء وفتحها وسكون الفاء ، وهي مغابن البدن ، أي مطاويه وما يجتمع فيه الأوساخ كالإبطين ، وأصول الفخذين ونحو ذلك ، وعن المرافغ أصول اليدين والفخذين ، لا واحد لها في لفظها ، وفي نسخة من السنن : مرافقه بالقاف ، جمع مرفق . ابن الأعرابي :
قال الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي : والأولى هي الصحيحة .
شق رأسه : بكسر الشين؛ أي : نصفه وناحيته .
الخطمي : الذي يغسل به الرأس ، قال الجوهري : هو بكسر الخاء ، وقال : هو بفتحها ، قال :
ومن قاله بكسرها فقد لحن . [ ص: 69 ]