الباب الثاني في مواقيت صلاته- صلى الله عليه وسلم- الفرائض
وفيه أنواع :
الأول : في مواقيتها على سبيل الاشتراك .
روى الإمام ، أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارقطني رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ، فلم يرد عليه شيئا قال : فأمر بلالا ، فأقام بالفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس ، والقائل يقول قد انتصف النهار أو لم ينتصف ، وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق الأحمر ، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها ، والقائل يقول : قد طلعت الشمس ، أو كادت ، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ، ثم أخر العصر حتى انصرف منها ، والقائل يقول : قد احمرت الشمس ، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل ، ثم أصبح فدعا السائل ، فقال : «الوقت بين هذين» أبي موسى الأشعري- . عن
وروى الإمام ، أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن والدارقطني بريدة بن الخصيب- رضي الله تعالى عنه- فأذن ، ثم أمره فأقام الظهر ، ثم أمره فأقام العصر ، والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، فلما كان اليوم الثاني ، فأمره فأبرد بالظهر فأبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة ، أخرها فوق الذي كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر بها ، ثم قال : «أين السائل عن وقت الصلاة ؟ » فقال الرجل : أنا يا رسول الله ، قال : «وقت صلاتكم حين ما رأيتم» بلالا . أن رجلا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن وقت الصلاة ، فقال- صلى الله عليه وسلم- : «صل معنا هذين اليومين» ، فلما زالت الشمس أمر
وروى الشيخان عن أبي برزة- رضي الله تعالى عنه- قال : المدينة والشمس حية- قال سيار بن سلامة : ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة ، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، ويقرأ بالستين إلى المائة» . كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- [ ص: 76 ] يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى
وروى الإمام ، والشيخان ، أحمد ، وأبو داود ، عن والنسائي - رضي الله تعالى عنهما- قال : جابر بن عبد الله «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطأوا أخر ، والصبح كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصليها بغلس» .
وروى الإمام ، أحمد ، عن والنسائي - رضي الله تعالى عنه- قال : أنس . «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر إذا زالت الشمس ، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين ، ويصلي المغرب إذا غابت الشمس ، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق- قال : على أثره- ويصلي الفجر إلى أن ينفسح البصر»
وروى عنه قال : كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر حين تزول الشمس ، ويصلي العصر حين تكون الشمس بيضاء نقية ، ويصلي المغرب حين تغرب الشمس ، ويمسي بالعشاء ، ويقول : «احترسوا ولا تناموا» ، ويصلي الفجر حين يغشى النور السماء . عبد بن حميد