جماع أبواب سيرته- صلى الله عليه وسلم- في صلاة الفرائض في السفر
الباب الأول في إباحته- صلى الله عليه وسلم- القصر ، وأنه رخصة
روى الإمامان : الشافعي ، وزاد حتى يرجع ، - وأحمد- وأبو داود عن والترمذي رضي الله تعالى عنهما- قال : ابن عباس- مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله تعالى ، وصلى ركعتين . سافر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيما بين
وروى الإمام مالك ، والنسائي ، عن وابن ماجه عبد الله بن خالد- رحمه الله تعالى- قال : رضي الله تعالى عنهما- كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل : لابن عمر-
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقال يا ابن أخي إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- علمنا ، فكان فيما تعلمنا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر» ابن عمر : ، وفي رواية «قلت محمدا- صلى الله عليه وسلم- ولا نعلم شيئا ، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يفعل» . «إن الله- عز وجل- بعث إلينا
وروى الإمام والشيخان ، والثلاثة ، عن الشافعي ، رضي الله تعالى عنه- قال : أنس-
بالمدينة أربعا وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة ركعتين» . «صليت الظهر مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
وروى الشيخان عنه قال : المدينة إلى مكة وكان يصلي ركعتين [ركعتين] حتى رجعنا إلى المدينة ، قيل له : أقمتم بمكة شيئا ؟ قال : أقمنا بها عشرا . «خرجنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من
وروى عن البخاري رضي الله تعالى عنهما ابن عباس . وفي رواية «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أقام تسعة عشر يقصر الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا» [ ص: 231 ] أبي داود بمكة يقصر الصلاة ، الرواية الأولى بتقديم التاء على السين ، الثانية بتقديم السين على الموحدة . أنه- صلى الله عليه وسلم- أقام سبع عشرة
وروى عن أبو داود قال : عمران بن حصين بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» . «غزوت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وشهدت معه الفتح فأقام
وروى من طريق أبو داود عن ابن إسحاق عن الزهري عبيد الله- ورجاله ثقات- ولم ينفرد به فقد رواه ابن إسحاق ، من طريق النسائي عراك بن مالك عن عبيد الله عن قال : ابن عباس بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» . «أقام رسول الله- صلى الله عليه وسلم-