تنبيهات
الأول : قال ابن القيم : لم يحفظ عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه صلى سنة الصلاة- قبلها ولا بعدها- في السفر إلا ما كان من سنة الفجر .
قال الحافظ : ويرد عليه ما قدمناه في رواية من حديث الترمذي وما رواه ابن عمر ، من حديث أبو داود البراء بن عازب .
الثاني : قوله : في رواية على حمار ، قال أنس وغيره ، هذا غلط من الدارقطني عمرو بن يحيى المازني ، وإنما المعروف في صلاته- صلى الله عليه وسلم- على راحلته أو البعير ، والصواب أن الصلاة [ ص: 241 ] على الحمار من فعل كما ذكره أنس بعد هذا . قال مسلم النووي في تغليط عمرو نظر ، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة ، والبعير مرة أو مرات ، لكن قد يقال : إنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة ، والشاذ مردود .
قلت : قد روى من طريق الطبراني مسلم بن خالد الزنجي وقد وثقه الشافعي ، وابن حبان ، وغيرهم ، وضعفه جماعة وقال وابن عدي الذهبي في المعلى : صدوق اتهم .
وقال الحافظ في التقريب : عن شقران مولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : خيبر على حمار يصلي عليه . رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- متوجها إلى [ ص: 242 ]