الباب الثالث في بعض فوائد الأحاديث السابقة
روى الإمام من طريق أحمد عن ابن لهيعة رضي الله تعالى عنهما قال : جابر بن عبد الله- وكانت صلاة الخوف في السنة السابعة» . «غزا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ست مرات قبل صلاة الخوف ،
وقيل لم تشرع قبل الخندق لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- أخر الصلاة يوم الخندق حتى ذهب الخوف فصلاها بعد ما خرج وقتها .
والجمهور ومنهم مالك والشافعي ، على أنها مشروعة بعده . وأبو حنيفة ،
وقال مكحول وأبو يوسف ، والحسن اللؤلؤي ، ومحمد بن الحسن وبعض علماء الشافعية من أنها مخصوصة به عليه الصلاة والسلام ، اعتمادا على قول الله تعالى وإذا كنت فيهم [النساء 102] على أن الخطاب خطاب مواجهة ، لا خطاب تخصيص بالحكم .
والأصح : أنه صلاها في عشرة مواضع : ذات الرقاع ، وبطن نخل ، وقيل في ستة وعشرين موضعا .
واختلف : هل صلاها على هذه الكيفية رخصة أو سنة ؟ ، بل حكى بعضهم اتفاق أرباب المذهب على العموم ، وحكى بعض الشافعية عن وهل هي خاصة بالمسافر ، أو عامة فيه وفي المقيم ؟ أن المقيم لا يصليها وهو غير معروف عليه : وإنما هو مالك : لعبد الملك بن الماجشون من أصحابه .
المحافظة على الصلاة مع حراسة المسلمين . [ ص: 253 ] وحكمة مشروعيتها :