الفرع الثاني في فرضه- صلى الله عليه وسلم- زكاة البقر .
روى الإمام أحمد ، والترمذي ، عن وابن ماجه ، رضي الله تعالى عنه- قال : ابن مسعود-
«فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر مسنة» . «كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في صدقة البقر إذا بلغ البقر ثلاثين ، ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة ، حتى تبلغ أربعين» .
وروى واللفظ له ، والأربعة ، الإمام أحمد ، عن والدارقطني ، رضي الله تعالى عنه- قال : معاذ- أهل اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، ففرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين ، وبين الستين والسبعين ، وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيت ذلك وقلت لهم : حتى أسأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقدمت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأخبرته ، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة : ثلاث مسنات ، أو أربعة أتباع ، وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها . «بعثني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أصدق
والوقص ما بين الفريضتين . [ ص: 396 ]
الثاني : في عفوه عن الخيل والرقيق .
روى عن أبو داود ، رضي الله تعالى عنه- علي- . أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «قد عفوت لكم عن الخيل ، والرقيق»
وروى الأئمة ، عن رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : أبي هريرة- . «ليس على المسلم صدقة في فرسه ، ولا في عبده ، إلا في صدقة الفطر»