الباب الثاني في العطايا 
وفيه أنواع : 
الأول : في وعظه من أعطاه شيئا فرده 
والثاني : في إعطائه صلى الله عليه وسلم شيئا لقوم يتألفهم للإيمان ، وتركه الآخرين لوثوقه بإيمانهم  
عن عمرو بن ثعلبة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشيء فقسمه فأعطى رجلا وترك رجلا فبلغه . 
الثالث : في إهدائه صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه وغيرهم 
 وروى  الإمام أحمد   والطبراني  عن أم كلثوم بنت أبي سلمة  قالت : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ، قال لها : «إني قد أهديت إلى  النجاشي  حلة وأواقي من مسك ، ولا أرى  النجاشي  إلا قد مات ، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي ، فإن ردت علي فهي لك» فكان كما قال صلى الله عليه وسلم ، وردت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك ، وأعطى  أم سلمة  بقية المسك والحلة . 
ورواه  مسدد   والإمام أحمد   وأبو يعلى   وابن حبان   والحاكم  عن  أم سلمة  رضي الله تعالى عنها . 
 [ ص: 35 ] 
				
						
						
