السادس : في سيرته صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة  
روى  البخاري   ومسلم  عن  علي   -رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . 
السابع : في نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار  
روى  البخاري  عن  ابن عمر   -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا شغار في الإسلام» . 
وأيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار . 
الثامن : في هديه صلى الله عليه وسلم نكاح الجاهلية  
التاسع : في رده -صلى الله عليه وسلم- بالعيب في النكاح  
روى  سعيد بن منصور  عن كعب بن زيد ،  أو زيد بن كعب   -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار ، وفي لفظ : من بني بياضة ، فوجد بكشحها بياضا فردها ، فقال : دلستم علي ، فلما دخل عليها ودفع ثوبه وقعد على الفراش ، أبصر بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش ، ثم قال : خذي عليك ثيابك ، ولم يأخذ مما آتاها شيئا . 
العاشر : فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحد من أصحابه  
روى الشيخان عن  أنس   -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على  عبد الرحمن بن عوف  أثر صفرة ، فقال : ما هذا ؟ فقال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : بارك الله ، أولم ولو بشاة . 
وروى  الإمام أحمد   وأبو داود   والترمذي  وقال حسن صحيح ،  وابن ماجه ،  عن  أبي هريرة   -رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الإنسان تزوج ، قال : بارك الله لك ، وبارك  [ ص: 46 ] عليك وجمع بينكما في خير .  
				
						
						
