الباب الخامس في نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن الغلول  وتركه أخذ المغلول من الغال إذا جاء به بعد القسمة ، وتركه الصلاة على الغال ، وإحراقه متاع الغال ،  وإكفائه قدورا؛ لأنها أنهبت من الغنيمة 
وفيه أنواع : 
الأول : في نهيه عن الغلول وإخباره صلى الله عليه وسلم بأن الغال في النار  
روى  البخاري  عن  عبد الله بن عمرو بن العاص   -رضي الله تعالى عنه- قال : كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هو في النار ، فوجدوا عباءة قد غلها» . 
وروى  مسلم  عن عدي بن عمرة   -رضي الله تعالى عنه- قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يؤتى به يوم القيامة ، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه ، فقال : يا رسول الله ، اقبل عني عملك ، قال : وما لك ؟ قال : سمعتك تقول كذا وكذا ، وأنا أقوله الآن : من استعملناه منكم على عمل فيجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى . 
وروى أيضا عن  عمر بن الخطاب   -رضي الله تعالى عنه- قال : لما كان خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : فلان شهيد ، وفلان شهيد ، حتى مروا على رجل ، فقالوا : فلان شهيد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «كلا ، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة . وروى أن الشملة التي غلها يوم أحد لتلتهب عليه نارا» . 
الثاني : في إحراقه صلى الله عليه وسلم متاع الغال  
روى  أبو داود  عن  عمر بن الخطاب   -رضي الله تعالى عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه» . 
الثالث : في إكفائه صلى الله عليه وسلم قدورهم 
روى  أبو داود  عن عاصم  عن أبيه عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 133 ] في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد ، وأصابوا غنما فانتهبوها ، فإن قدورنا لتغلي إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ، ثم قال «إن النهبة ليست بأحل من الميتة» .  
				
						
						
