السادس عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم بمن عمل عمل قوم لوط :
روى الإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- ، وروى البيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- وروى أبو داود والترمذي والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» .
السابع عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في القذف :
روى أبو داود عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا من بني ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات وكان بكرا ، فجلده مائة جلدة ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب يا رسول الله ، فجلد حد القذف ثمانين [ ص: 205 ]


