الباب السادس في سيرته- صلى الله عليه وسلم- في الدعاوي والبينات وفصل الخصومات :
روى الإمام أحمد في الكبير برجال ثقات عن والطبراني عمارة بن حزم برجال ثقات عن والطبراني بلال بن الحارث بسند جيد عن والطبراني زيد بن ثابت عن والطبراني أبي سعيد عن والطبراني والإمامان عبد الله بن عمر الشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن والدارقطني علي ، عن والدارقطني ابن عباس والشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن والدارقطني أبي هريرة والشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه عن والدارقطني جابر عن علي والدارقطني عن والدارقطني ابن عمر عن وابن ماجه رضي الله تعالى عنهم- جابر بن عبد الله- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين .
روى الترمذي بسند ضعيف عن والدارقطني - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : ابن عمر «البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه» .
وروى الأئمة إلا عن مالكا ابن عباس عن وابن جرير - رضي الله تعالى عنهما- ابن عمر . البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن والدارقطني - رضي الله تعالى عنه- قال : عبد الله بن عمرو ، ولا ذو غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم» . «لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروى الترمذي عن والدارقطني - رضي الله تعالى عنها- قالت : عائشة [ ص: 218 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة»
وروى أبو داود والدارقطني - رضي الله تعالى عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» . أبي هريرة عن
وروى أبو سعيد النقاش في القضاء عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال : «هل ترى الشمس» قال : نعم ، قال : «على مثلها فاشهد أو دع» .
وروى الدارقطني في الأوسط عن والطبراني رضي الله تعالى عنه- حذيفة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة .
وروى الشيخان عن والدارقطني رضي الله تعالى عنه- قال : عمر بن الخطاب- أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح .
وروى عن ابن ماجه رضي الله تعالى عنه- جابر- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب لبعضهم من بعض .
وروى عن البخاري - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يحدثونكم عن كتاب الله ولا تكذبوهم» وقولوا : «آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» .
وروى برجال الصحيح عن الطبراني عدي بن عدي الكندي- رضي الله تعالى عنه- أنه أخبرهم قال : جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في أرض ، فقال أحدهما : هي أرضي وقال الآخر : هي أرض حزتها فأقبضتها ، أو قال وقبضتها ، فأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيده الأرض .
وروى الإمام أحمد وأبو داود وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن ماجه والنسائي عن والبيهقي رضي الله تعالى عنه- أبي موسى- أن رجلين تنازعا في أرض أحدهما من حضرموت ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمين أحدهما فضج الآخر وقال : إنه إذا يذهب بأرضي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن هو اقتطع بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم» ،
فقال الآخر : لا أبالي وتورع الآخر عن اليمين .
وروي - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من اقتطع حق [ ص: 219 ] امرئ مسلم بيمينه أوجب له النار وحرم عليه الجنة» ، فقال : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ أبي أمامة
قال : «وإن كان قضيبا من أراك» . عن
وروى الإمام أحمد في الكبير عن والطبراني رضي الله تعالى عنه- قال : عمر- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن صاحب الدابة أحق بصدرها» .
وروى بسند ضعيف عن الطبراني - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى كل واحد منهما بشهود عدول وفي عدة واحدة فساهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «اللهم اقض بينهما» .
وروى الطبراني أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه له ، فقضى به بينهما . سمرة عن
وروى البيهقي - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اليمين على طالب الحق» . ابن عمر عن
وروى أحمد بن منيع برجال ثقات عن والطبراني موسى بن عمير- رضي الله تعالى عنه- قال : امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للحضرمي : «بينتك وإلا قسمته» ، فقال : يا رسول الله ، إن حلف ذهب بأرضي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حلف يمينا كاذبة ليقطع في حق أخيه لقي الله ، وهو عليه غضبان» ، فقال امرؤ القيس من تركها وهو يعلم أنها حق قال : فاشهد أني قد تركتها . كان بين
وروى برجال ثقات عن الطبراني رضي الله تعالى عنه- خزيمة بن ثابت- سوار بن الحارث فجحده فشهد له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا» فقال : صدقك لما جئت به ، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من شهد له خزيمة بن ثابت خزيمة أو شهد عليه فحسبه» . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من
وروى من طريق البخاري علي - رضي الله تعالى عنهما- أن ابن عباس هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البينة أو حد في [ ص: 220 ] ظهرك»
فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق فيلتمس البينة» ، فأنزل الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين [النور : 6- 9] . عن
وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من لعب بالنرد شبرا ، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» .
وروى عن أبو داود - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة ، فقال : «شيطان يتبع شيطانة» .
تنبيه :
الخائن : [ . . . . ] .
ذي غمر : [أي حقد] .
القانع : [الأجير التابع مثل الأجير الخاص] [ ص: 221 ]