الرابعة والثلاثون بعد المائة .
وبأن أزواجه كن عونا له -صلى الله عليه وسلم- .
روى عن البزار رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أبي هريرة كان شيطاني كافرا ، فأعانني الله عليه فأسلم ، ونسيت الخصلة الأخرى" "فضلت على الأنبياء لخصلتين ، .
وروى البيهقي عن وأبو نعيم قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ابن عمر ، كان شيطاني كافرا فأعانني الله تعالى عليه حتى أسلم ، وكن أزواجي عونا لي ، وكان شيطان آدم كافرا وزوجته عونا له على خطيئته" "فضلت على آدم بخصلتين : .
وروى عن ابن عساكر مثله . أبي هريرة
وروى عن مسلم رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ابن مسعود . "ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن ، وقرينه من الملائكة" قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : "وإياي ، ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير"
وروى عن ابن عساكر عبد الرحمن بن زيد -رضي الله عنه- أن آدم -صلى الله عليه وسلم- ذكر محمدا رسول الله ، فقال : "إن أفضل ما فضل به علي ابني صاحب البعير ، أن زوجته عون له على دينه ، وكانت زوجتي عونا لي على الخطيئة" .
قال في الروضة : ويفضل زوجاته على سائر النساء .
قال السبكي في الحلبيات : المراد بسائر : الباقي لا الجميع لئلا يلزم تفضيلهن على أنفسهن ، لأنهن من جملة النساء ، والذي يحمل السؤال التردد بين مجموع الباقي وبين كل فرد منه وجه الإكمال أن النساء جمع معرف وهو محتمل لذلك ، إذ دلالة العموم ترجيح كل فرد على فرد ، وكذا الاحتمالات في زوجاته ، لأنه جمع مضاف ، والظاهر الحمل على كل فرد من المفضل والمفضل عليه ، ولأنه نص في جانب المفضل عليه وهو : لستن كأحد من النساء إن اتقيتن [الأحزاب 32] وعبارة القاضي رضي الله عنه : قال الحسن : [ ص: 325 ] نساؤه أفضل نساء العالمين .
والمتولي : نساؤه خير نساء هذه الأمة المذكورة يحتملهما . والآية محتملة أيضا لظاهر العموم ، وقد يحتج له بأن هذه أمة خير الأمم ، فنساؤها خير نساء الأمم ، والتفضيل على الأفضل تفضيل على من دونه بطريق الأولى .
وفي هذا بحث من جهة أن التفضيل تحمله هذه الأمة ، وتفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد ، فقد يكون في الجملة المفضولة واحد أفضل من كل فرد في الجملة الفاضلة ، ويكون في باقي الجملة الفاضلة أفراد كثيرة مجموعها أفضل من باقي الجملة المفضولة ، أو من كلها ، إذا فهمت هذا فانظر إلى الآية الكريمة تجدها اقتضت التفضيل على كل فرد لا على الجملة ، فإن حملناها على العموم اقتضت تفضيل نسائه عليه الصلاة والسلام على كل فرد من جميع النساء ، فيلزم أن لا يكون في واحد من النساء المتقدمة .