الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                              سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

                                                                                                                                                                                                                              الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              الحادية والثلاثون بعد المائة : وبإتيان المرأة على أي هيئة شاءوا ، روى أبو داود والحاكم ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : كان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، كانوا يرون أن لهم فضلا على غيرهم من العلم ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم [البقرة 223] ، مقبلات ، ومدبرات ، ومستلقيات .

                                                                                                                                                                                                                              وروى ابن أبي شيبة ، عن قرة الهمداني قال : كان اليهود يكرهون الإبراك ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم [البقرة 223] الآية ، فرخص للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا وأنى شاءوا ، من بين أيديهن أو من خلفهن .

                                                                                                                                                                                                                              الثانية والثلاثون بعد المائة : وبأنه شرع التخيير بين القصاص والدية .

                                                                                                                                                                                                                              روى البخاري ، وابن جرير ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية في نفس أو جرح ، وذلك قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة 45] ، فقال الله تعالى لهذه الأمة : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان [البقرة 178] فالعفو أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة [البقرة 178] مما كان على من كان قبلكم .

                                                                                                                                                                                                                              روى ابن جرير ، عن قتادة -رضي الله عنه- قال : كان أهل التوراة ، إنما هو القصاص أو العفو ليس بينهما أرش ، وكان على أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به ، وجعل الله تعالى لهذه الأمة القتل ، والعفو ، والدية ، إن شاءوا أحلها لهم ، ولم تكن لأمة قبلهم .

                                                                                                                                                                                                                              الثالثة والثلاثون بعد المائة : وبأنه شرع دفع الصائل ، وكانت بنو إسرائيل كتب عليهم أن الرجل إذا بسط يده إلى الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله أو يدعه ، قاله مجاهد ، وابن جريج .

                                                                                                                                                                                                                              الرابعة والثلاثون بعد المائة : وبأنه حرم عليهم كشف العورة .

                                                                                                                                                                                                                              الخامسة والثلاثون بعد المائة : وبتحريم النوح على الميت .

                                                                                                                                                                                                                              السادسة والثلاثون بعد المائة : وبتحريم التصوير .

                                                                                                                                                                                                                              السابعة والثلاثون بعد المائة : وبتحريم شرب المسكر .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية