الثامنة : وقيل وبصلاة أربع عند الزوال .
رواه عن البيهقي وسنده ضعيف . سعيد بن المسيب
التاسعة : قيل وبوجوب الوضوء عليه كلما أحدث ، فلا يكلم أحدا ، ولا يرد سلاما حتى يتوضأ ، تم نسخ . [ ص: 398 ]
العاشرة : وبوجوب المشاورة على الأصح ، وقيدها الإمام- رضي الله تعالى عنه- بمشاورة ذوي الأحلام ، وهم ذوو العقول .
وقال صاحب التعليقة : خص -صلى الله عليه وسلم- بوجوب المشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه .
قال الله- سبحانه وتعالى- : وشاورهم في الأمر [آل عمران - 159] . والأظهر أن الأمر هنا للوجوب .
روى ابن عدي في الشعب عن والبيهقي رضي الله تعالى عنهما- قال : لما نزلت ابن عباس- وشاورهم في الأمر ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي" ،
وتقدمت في ذلك أحاديث في باب مشاورته -صلى الله عليه وسلم- من أبواب صفاته المعنوية .
قال اختلف العلماء فيما يشاور فيه ، فقال قوم : في الحروب ومكابدة العدو خاصة . الماوردي :
وقال آخرون : في أمور الدنيا والدين ، وقال آخرون : في أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد .
قلت : ويؤيد الأول ما رواه بسند جيد عن الطبراني قال : ابن عمر إلى أبو بكر الصديق أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يشاور في الحرب ، فعليك به . عمر كتب