الباب الثالث في حكم عقد قلبه -صلى الله عليه وسلم- في أمور البشر الجارية على يديه ومعرفة المحق من المبطل وعلم المصلح من المفسد
وأما ما يعتقد في أمور أحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم ، ومعرفة المحق من المبطل ، وعلم المصلح من المفسد ، فبهذه السبيل ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار» . «إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو مما أسمع ،
حدثنا الفقيه أبو الوليد رحمه الله ، حدثنا الحسين بن محمد الحافظ ، حدثنا حدثنا أبو عمر ، أبو محمد ، حدثنا حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو داود ، محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . الحديث . وفي رواية زينب بنت أم سلمة ، عن الزهري ، عروة : «فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحسب أنه صادق فأقضي له» .
وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ، ويمين الحالف ، ومراعاة الأشبه ، ومعرفة العفاص والوكاء ، مع مقتضى حكمة الله في ذلك ، فإنه تعالى لو شاء لأطلعه على سرائر عباده ، ومخبآت ضمائر أمته ، فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون حاجة إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهة ، ولكن لما أمر الله أمته باتباعه والاقتداء به في أفعاله وأحواله وقضاياه وسيره ، وكان هذا لو كان مما يختص بعلمه ويؤثره الله به ، لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك ، ولا قامت حجة بقضية من قضاياه لأحد في شريعته ، لأنا لا نعلم ما اطلع عليه هو في تلك القضية لحكمه هو إذا في ذلك بالمكنون من إعلام الله له بما أطلعه عليه من سرائرهم ، وهذا ما لا تعلمه الأمة ، فأجرى الله تعالى أحكامه على ظواهرهم التي يستوي في ذلك هو وغيره من البشر ، ليتم اقتداء أمته به في تعيين قضاياه ، وتنزيل أحكامه ، ويأتون ما أتوا من ذلك على علم ويقين من سنته ، إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول ، وأدفع لاحتمال اللفظ وتأويل المتأول ، وكان حكمه على الظاهر أجلى في البيان ، وأوضح في وجوه الأحكام ، وأكثر فائدة لموجبات التشاجر والخصام ، وليقتدي بذلك كله حكام أمته ، ويستوثق بما يؤثر عنه ، وينضبط قانون شريعته ، وطي ذلك عنه من علم الغيب الذي استأثر به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ، فيعلمه منه بما شاء ، ويستأثر بما شاء ، ولا يقدح هذا في نبوته ، ولا يفصم عروة من عصمته . [ ص: 10 ] وتجرى أحكامه صلى الله عليه وسلم على الظاهر